.................................................................................................
______________________________________________________
والمستفاد من هذا الحديث على ما في «الاحتجاج» أنّه لا يجوز التقدّم ولا المساواة ، وأمّا على ما رواه الشيخ فظاهره تجويز المساواة إلّا أن يقال يعطف يصلّي على يصلّي أو على يتقدّم. والمصنّف في «المنتهى (١)» والمولى الأردبيلي (٢) والكاشاني (٣) فهموا من الخبر الكراهة فقالوا : إنّ جعل القبر الشريف خلفه مكروه حتّى في غير الصلاة. وفي «البحار (٤)» أنّ المنعَ من الاستدبار في الصلاة وغيرها قد يُستفاد من قوله عليهالسلام : لأنّ الإمام لا يُتقدّم ، لأنّه عامّ للصلاة وغيرها ، انتهى. والحاصل : أنّ القول بالمنع وإن قلّ القائل به لكنّه لا بأس خصوصاً في الصلاة ولم يعلم انعقاد الإجماع على خلافه لمكان هذه الأخبار. نعم رواية الاحتجاج (٥) ضعيفة فلا يمكن الاستناد إليها في المنع من المساواة ، مع تصريح بعضهم (٦) بأنّ الصلاة ممّا يلي الرأس أفضل ، فتأمّل ، لكنّا لا نجد قائلاً بالمنع إلّا ما يُحكى عن نادرٍ من متأخّري المتأخّرين (٧). وظاهرهم الإطباق على خلافه غير أنّه أحوط.
__________________
وإن لم ينصّ على توثيقه لكن مدحه النجاشي مدحاً يربي على التوثيق. ثم شرع في توضيح ذلك. اللهمّ إلّا أن يقال : العبارة من أوّل قوله «: الواسطة بين الشيخ» إلى قوله «انتهى» من عبارة البهائي فيكون المراد بقوله «ونحوه ما في المدارك والبحار» نحو التصحيح الذي صنعه البهائي صنعه المدارك والبحار «إلّا أنّ هذا خلاف ظاهر العبارة المحكيّة في الشرح فإنّ قوله في الشرح «قلت وقال في الفهرست إلى آخره» يردّ هذا التوجيه ، فالأظهر أنّ العبارة المحكيّة عن البهائي تنتهي إلى كلمة «أصحابنا» وأنّ كلمة «انتهى» انتهاء عبارة المحقّق رحمهالله. وأمّا نقل ظاهر العبارة عن البهائي في كونها بمجموعها عن البهائي فلا يدلّ على ذلك لإمكان وقوع التحريف والتصحيف والتغيير في العبارة أولاً أو إمكان نقله عبارة المحقّق بالمضمون والمعنى ثانياً ، فراجع وتأمّل.
(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٠.
(٣) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١١٦ مفاتيح الصلاة ج ١ ص ١٠٢.
(٤) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٦.
(٥) الاحتجاج : ص ٤٩٠.
(٦) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥٢.
(٧) بحار الأنوار : ج ٨٣ ص ٣١٦ ، ونقله فيه أيضاً عن البهائي وفي الحبل المتين ص ١٥٩.