.................................................................................................
______________________________________________________
انّه المشهور. وفي «الذكرى (١)» انّه مذهب الأكثر. وعن «الكافي (٢)» انّها تحرم وفي فسادها نظر. وفي «المراسم (٣)» انّها تفسد إلى نار مضرمة. وفي «المجمع (٤) والمدارك (٥) وحاشيته (٦)» انّ التجنّب أحوط. وقد يظهر من التوقيع الشريف الآتي أنّ في أصحاب الأئمة عليهمالسلام من كان يقول بالتحريم.
وفي «كشف اللثام (٧)» أنّ مرفوع الهمداني للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهي في غيره على الكراهية. وفي «التهذيب (٨)» انّه رواية شاذّة مقطوعة. وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مُسندة. وفي «الفقيه (٩)» انّه رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات ثمّ اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي وأنّ الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة. وقد يفهم من هذا الكلام كما في «المدارك (١٠) ومجمع البرهان (١١)» أنّ الرواية صحيحة. وقد تعرّض المحشُّون على الفقيه (١٢) لبيان هذه العبارة بوجوه أوجهها ما
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٢.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩ ووقوع السقط في الكافي في الفقه كما نبّه عليه في المختلف وفي هامش الكافي ص ١٤١ فراجع.
(٣) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٣.
(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٦.
(٦) حاشية المدارك : ص ١٠٠ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩٠).
(٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٦ وعبارة مرفوع الهمداني هكذا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه بأنّ الّذي يصلّي له أقرب من الّذي بين يديه. راجع الوسائل : ب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٤٥٠.
(٨) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٢٦ ذيل الحديث ٨٩٠.
(٩) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٥١ ذيل ح ٧٦٥.
(١٠) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٦.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٣ ١٤٤.
(١٢) لم يكن عندنا من حواشي الفقيه غير روضة المتّقين وقد وجّه فيها عبارة الحديث بوجهين ، اولها كراهة التوجه إلى النار في الصلاة وثانيهما حرمة الاستقبال اليه الا في حال الضرورة