.................................................................................................
______________________________________________________
المقاصد (١) وإرشاد الجعفرية (٢) وحاشية الميسي والروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥)» أنّ الحكم يتعدّى إلى كلّ مكتوب ومنقوش إلى القبلة. وفي «المدارك (٦)» أنّه لا بأس بهذا التعدّي وأنّ للمناقشة فيه مجالاً.
وصرّح المصنّف في جملة من كتبه (٧) والمحقّق الثاني (٨) في «جامع المقاصد» والشهيد الثاني (٩) في كتبه أنّه لا فرق في ذلك بين القارئ وغيره ممن يبصر. وهو ظاهر كلّ من أطلق. ونسب ذلك في «كشف اللثام (١٠)» إلى فتاوى غير النزهة ، قال : وفيها التخصيص بالقارئ ، لأنّه الذي يشتغل به. وردّه بمنع العلّة والمعلّل. قلت ونقل التخصيص به في «فوائد الشرائع (١١)» عن الشيخ ولم أجده فيما حضرني من كتبه. وقد تقدّم (١٢) أنّ التقي حرّم الصلاة إليه مفتوحاً ، وأنّ له في الفساد نظراً.
وأمّا الحكم بكراهتها إلى الباب المفتوح فقد نسبه إلى الأصحاب في «الروض (١٣)
__________________
(١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.
(٢) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ١٦.
(٤) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٢.
(٥) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٦.
(٦) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٨.
(٧) منها منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٤ ، وتحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٣٠.
(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.
(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ١٦ ، ومسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٦ ، والروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٢.
(١٠) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٣.
(١١) فوائد الشرائع : ص ١٣٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٢) تقدّم في ص ١٧٨.
(١٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٣.