.................................................................................................
______________________________________________________
والذكرى (١) والبحار (٢)» وعن «الكاتب (٣)» انّه يجعلها على جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلاً بالكعبة ، ونحوه قال بعض العامّة. وفي «البحار (٤)» أنّ ظواهر الأخبار على خلاف الكاتب.
والإمام ستره كافية للمأموم إجماعاً كما في «التذكرة (٥)». ويجوز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر كما صرّح به جماعة (٦).
وتحصل بالمغصوب وإن حرم كما في «المنتهى (٧) والتحرير (٨) والبيان (٩)». وفي «الموجز الحاوي (١٠)» اشتراط الإباحة. وفي «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» ولو كانت مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعاً. وفي «الذكرى (١٣)» أنّ هذا مشكل ، لأنّ المأمور به الصلاة وقد حصل ونصبها أمر خارج كالوضوء من الإناء المغصوب.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠٢.
(٢) بحار الأنوار : باب ما يكون بين يدي المصلّي ج ٨٣ ص ٣٠١.
(٣) نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٣٠١ ، وذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠٣.
(٤) راجع هامش ٤١ و ٤٢.
(٥) عبارة التذكرة تفترق عمّا حكاه عنه الشارح فإنّ عبارته هكذا : وسترة الإمام سترة لمن خلفه إجماعاً لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة اخرى ، انتهى ، التذكرة : ج ٢ ص ٤٢١ ، فإنّ عبارته تدلّ على أنّ السترة المنصوبة أمام الإمام هى سترة كافية للمأمومين ، فراجع وتأمّل.
(٦) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦ ، والعلامة في التحرير : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٣.
(٧) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣٩.
(٨) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٦.
(٩) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.
(١١) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢١.
(١٢) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٥١.
(١٣) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠٣.