.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : الظاهر أنّ مراد المصنّف أنّه لم يأت بالمأمور به من الاستتار. وهو وإن كان ممّن يقول في اصوله إنّ المندوب غير مأمور به لكن هذه العبارة شائعة. ثم إنّ ما مثّل به في محلّ المنع على الإطلاق. وقد تقدّم الكلام فيه مراراً. وتحصل السترة بالنجس كما نصّ عنه جماعة (١).
ولا فرق بين مكّة شرّفها الله تعالى وغيرها في استحباب السترة كما هو نصّ «المنتهى (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والمدارك (٧)» وظاهر «المنتهى (٨)» الإجماع على ذلك حيث نسب الخلاف إلى أهل الظاهر. ونصّ في «نهاية الإحكام (٩)» وغيرها (١٠) أنّ الحرم كذلك. وفي «التذكرة (١١)» لا بأس بعدم السترة في مكّة والحرم كلّه ، للازدحام ولخبر ابن عبّاس (١٢). وفي «الذكرى (١٣)» أنّ في الصحاح أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى بالأبطح فرُكزت له عنزة ، رواه أنس وأبو جحيفة. ثمّ قال : ولو قيل السترة مستحبّة ولكن لا يمنع المارّ في مثل هذه الأماكن لِمَا ذكر كان وجهاً ، انتهى.
__________________
(١) كالشهيد الأوّل في البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦ ، وظاهر الحدائق الناضرة : ج ٧ ص ٢٤٤.
(٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣٥.
(٣) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٤.
(٤) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٥١.
(٥) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٥.
(٦) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(٧) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٤٠.
(٨) راجع في ص ٢٤٠.
(٩) لم نر في نهاية الإحكام المطبوع في هذا الحكم عينٌ ولا أثر.
(١٠) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٥.
(١١) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٠.
(١٢) صحيح مسلم : ج ١ ص ٣٦١ ح ٥٠٤ (٢٥٤) ، وسنن أبي داود : ج ١ ص ١٩٠ ح ٧١٥.
(١٣) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠٢.