.................................................................................................
______________________________________________________
ولا تجب السترة إجماعاً كما في «التحرير (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤)» وفي «المنتهى (٥)» لا خلاف فيه بين علماء الإسلام.
هذا ويكره المرور بين يدي المصلّي كما نصّ عليه جماعة (٦) ، سواءٌ كان له سترة أم لا. وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ما ذا عليه لكان يقف أربعين يوماً أو شهراً أو سنة» (٧) الشكّ من أحد الرواة. وللمصلّي الدفع بحيث لا يؤدّي إلى حرج وضرر. ورواية الخدري (٨) حملوها على ذلك. وفي «السرائر» عليه أن يدرأ ما استطاع بالتسبيح والدعاءِ والإشارة (٩).
وهل جواز الدفع وكراهة المرور مختصّة بمن استتر أو مطلقاً؟ وجهان ، ذكرهما في «الذكرى» وقال : ولو كان في الصفّ الأول فرجة جاز التخطّي بين الصفّ الثاني لتقصيرهم بإهمالها. ولو لم يجد المارّ سبيلاً لم يدفع ، والبعيد عن السترة كفاقدها (١٠) ، انتهى.
وفي «الخلاف (١١)» الإجماع على كراهتها إلى السلاح المشهور. وفي
__________________
(١) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢١.
(٣) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠٧.
(٤) البيان : في مكان المصلّي ، ص ٦٦.
(٥) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣٦.
(٦) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠٥ ، والبيان : في مكان المصلّي ص ٦٦ ، والمصنّف في نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٥١ ، والصيمري في كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٢ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) سنن أبي داود : ج ١ ص ١٨٧.
(٨) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣٧ ، عن سنن أبي داود : ج ١ ص ١٩١ و ٧١٩ و ٧٢٠ ، ونيل الأطار : ٣ / ١٥ ، وكنز العمّال : ٧ / ٣٤٩ ح ١٩٢١٩.
(٩) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.
(١٠) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠٧.
(١١) الخلاف : مسألة ٢٤٩ في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٠٦.