.................................................................................................
______________________________________________________
كونه وقفاً. وصرّح به المالك كما في غيره من العقود مثل النكاح وما جرى هذا المجرى ، انتهى. قلت : قد صرّح في وقف «المبسوط (١)» وغيره (٢) من غير خلاف ولا تردّد في خصوص المسألة أنّه لا بدّ من التلفّظ بالوقف ، وأطبقوا عند ذكر صيغ الوقف على أنّه لا بدّ من التصريح أو الكناية القريبة أو النيّة. وقال العجلي (٣) : إن وقفه ونوى القربة وصلّى فيه الناس ودخلوه زال ملكه عنه ، ولو لم يتلفّظ بالوقف ولا نواه جاز له تغييره ، انتهى. وفي «كشف الالتباس (٤)» بعد أن نقل عبارة العجلي قال : هذا هو المشهور وهو المعتمد ، انتهى.
وقضية اشتراط القربة في صحّة وقف المساجد كما صرّح به جماعة (٥) ، واشتراط عدم كونها لغرض فاسد كما صرّح به آخرون (٦) قالوا : ولا تجوز الصلاة فيما بني لغرض فاسد ، تستلزم عدم جواز الصلاة في المساجد التي بناها المخالفون ، وكذا البِيَع والكنائس ، لأنّ الوقف باطل فتعود ملكاً لهم ، فلا تجوز الصلاة فيها بغير إذنهم. ومن المعلوم أنّ غرض المخالفين الوقف لصلاة أهل مذهبهم وكذا غرض اليهود والنصارى الوقف على أهل ملّتهم.
وقد أشار الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة درسه الشريف إلى هذه الشبهة ، وأظنّ أنّ الّذي استقرّ عليه رأيه الشريف في الجواب عنها ما
__________________
(١) المبسوط : الوقوف والصدقات ج ٣ ص ٢٩١ و ٣٠٠.
(٢) كشرائع الإسلام : الوقف في العقد وفي شرائط الوقف ج ٣ ص ٢١١ و ٢١٧ ٢١٨ ، ومسالك الأفهام : الوقف في شرائط الوقف ج ٥ ص ٣٧٤.
(٣) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.
(٤) كشف الالتباس : الصلاة في المساجد ص ١٠٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) منهم ابن إدريس في السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠ ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الوقف ج ٩ ص ٤٧ ، والشهيد الثاني في المسالك : ج ٥ ص ٣٣٤ والمجلسي في البحار : ج ٨٣ ص ٣٤٥.
(٦) لم نعثر على هؤلاء الذين نقل عنهم الشارح القول بعدم جواز الوقف على ما بُني لغرض فاسد إلّا على ما أفتى الشهيد الثاني في المسالك : ج ٥ ص ٣٣٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٩ ص ٤٦ بما يدلّ على ذلك بمضمون تلك العبارة ظاهراً ، فراجع.