.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المدارك (١)» يستفاد من حسن عبد الله بن سنان (٢) كراهيّة التسقيف خاصّة دون التظليل بغيره وأنّها لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف. وقال بعد أن نقل كلام الذكرى : إنّا قد بيّنا أنّ المكروه التظليل بالتسقيف خاصّة وأنّ الكراهة لا تزول بالحاجة إلى ذلك ، ولعلّ الوجه فيه أنّ هذا القدر من التظليل يدفع أذى الحرارة والبرودة ، ومع المطر لا يتأكّد استحباب التردّد إلى المساجد كما يدلّ عليه إطلاق النهي عن التسقيف (٣). وما اشتهر من قوله عليهالسلام : «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال (٤)» والنعال وجه الأرض الصلبة قاله الهروي ، وقال الجوهري : الأرض الغليظة يبرق حصاها لا تنبت شيئاً ، انتهى.
قلت : قال الباقر عليهالسلام في صحيح الحذّاء : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما ينتفل الناس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء ثمّ انصرفوا (٥)» وظاهره أنّ الصلاة في المسجد وأنّ ذلك كان دأبه صلىاللهعليهوآلهوسلم. فيدلّ على عدم الفرق بين حال المطر وغيره. ثم إنّ الغالب في عرش القصب ونحوه (ونحوها خ ل) عدم التقاطر والوكف فيمكن أن يكون عريش مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم كان على هذا الوجه ، لكن إطلاق كلّ من تقدّم على الشهيد يؤيّد ما في «المدارك» فتأمل. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ الشيخ في كتاب الغيبة أسند عن أبي بصير قال : «إذا قام القائم عليهالسلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويصيّرها عريشاً كعريش موسى (٧)».
وهل تكره الصلاة فيها في موضع الظلّ أو مطلقاً ولو في غير موضع الظلّ؟
__________________
(١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩١ ٣٩٢.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٤٨٧.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٨٧.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ في أبواب أحكام المساجد ح ٤ ج ٣ ص ٤٧٨.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٤٨.
(٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢١.
(٧) كتاب الغَيبة : ص ٢٨٣.