.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» لعلّ المراد بالتظليل تظليل جميع المسجد أو تظليل خاصّ أو في بعض البلدان وإلّا فالحاجة ماسّة لدفع الحرّ والقُرّ. ونحوه ما في «فوائد الشرائع (٢)» ونقل ذلك في «جامع المقاصد (٣) والمسالك (٤) والروض (٥) وكشف اللثام (٦)» عن الذكرى ساكتين عليه. وردّه في «المدارك» بما يأتي. وفي «حاشية الإرشاد (٧)» المكروه تظليل جميعها. ونحوه ما في «البيان (٨) والنفلية (٩) والروضة (١٠)» قال في «الروضة» : للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحرّ والقرّ. وفي «المفاتيح (١١) وكشف اللثام (١٢)» إلّا أن تجعل عرشاً. وفي «مجمع البرهان (١٣)» لا كلام في استحباب كونها مكشوفة مع كراهة المسقوفة إلّا أن تسقّف بالحصر والبواري من غير طين.
وفي «الشرائع (١٤)» يستحبّ كونها مكشوفة غير مسقّفة. قال الميسي في حاشية : جمع بينهما للتنبيه على أنّ المراد بالأوّل هو الثاني لا مطلق الكشف ، فلو وضع عليه عريش لم يكره. كلّ ذلك مع عدم الحاجة وإلّا انتفت الكراهة.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٢٤.
(٢) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٨ س ٧.
(٣) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٥.
(٤) مسالك الأفهام : فيما يتعلق بالمساجد ج ١ ص ٣٢٥.
(٥) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٤ س ٢١.
(٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢١ ٣٢٢.
(٧) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٨) البيان : في المساجد ص ٦٧.
(٩) النفلية : في خصوصيات باقي الصلوات ص ١٤٣.
(١٠) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٤٠.
(١١) مفاتيح الشرائع : أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.
(١٢) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢١.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٨.
(١٤) شرائع الإسلام : في ما يتعلق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧.