.................................................................................................
______________________________________________________
بأنّها إذا أخرجت منه تعاد إليه أو إلى غيره.
وفي «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) وحاشية الميسي والروض (٣) والمسالك (٤) وفوائد القواعد (٥) والروضة (٦) والمدارك (٧)» المحرّم إخراج ما يعدّ جزء من المسجد. وفي «كتب الشهيد الثاني (٨)» أو فرشاً. وفي «حاشية الإرشاد (٩)» ربما يخصّ التحريم بما إذا كان فرشاً. وصرّح هؤلاء (١٠) باستحباب إزالتها إذاكانت قمامة وإخراجها. فيكون المكروه عندهم إخراج ما ليس بجزء ولا قمامة. وفي «كشف اللثام (١١)» لعلّ المحرّم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرت عليها المسجدية والمكروه إخراج ما حصب به المسجد بعد المسجدية ، فلا خلاف. وأمّا الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمّها وإخراجها مع القمامة.
وفي «مجمع البرهان (١٢)» أنّ الكراهة مستفادة من جواز ردّها إلى غير
__________________
(١) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٧.
(٢) فوائد الشرائع : في أحكام المساجد ص ٥٩ س ١٥ ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٦.
(٤) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٨.
(٥) فوائد القواعد : في أحكام المساجد ص ٥١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٦) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥.
(٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٩.
(٨) كالروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥ ، ومسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٨ ، وروض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٦ ، وفوائد القواعد : في أحكام المساجد ص ٥١ س ١١.
(٩) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٠) الظاهر رجوع الضمير إلى جامع المقاصد ومن بعده لا إلى جميع المذكورين من أول البحث.
(١١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٢٥.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٧.