.................................................................................................
______________________________________________________
مسجدها كما في الخبر (١) وإلّا كان المناسب وجوب ردّها إلى ما أخرجت منه ، فهذا يرشد إلى عدم الاهتمام بدخولها في الوقف ، انتهى.
وفي جملة من كتبهم «كالمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤)» وغيرها (٥) التعليل بأنّها تسبّح ، فيكون الإخراج مخرجاً لها عن المكان اللائق بها ، بل لعلّه يسلبها التسبيح. وأسند في «المحاسن (٦)» عن ابن العسل رفعه قال : «إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة». وفي «المدارك (٧)» انّ الرواية الدالّة على الكراهة ضعيفة السند. قلت : الضعف لا يمنع من الحمل على الكراهة مع فتوى كثير.
وفي «حواشي الشهيد والروض (٨)» انّ التراب في حكم الحصى. واستند في الحواشي إلى أنّ الصادق عليهالسلام أمر بردّ التراب والحصى من الكعبة كما في خبر معاوية بن عمّار (٩) الذي رواه الصدوق. ونحوه خبرا محمد (١٠) وحذيفة (١١). وفي «الروضة (١٢) والمسالك (١٣)» انّ التراب مثل القمامة. قلت : يمكن الجمع بين
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد ح ٤ ج ٣ ص ٥٠٦.
(٢) منتهى المطلب : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١٦.
(٣) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٦ ٣٥٧.
(٤) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٥ س ٢٤.
(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٢٥.
(٦) المحاسن : كتاب العلل ج ٢ ص ٤٠ ح ٥٨. ط المجمع العالمي لأهل البيت عليهمالسلام.
(٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٩.
(٨) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٨ س ١٥.
(٩) من لا يحضره الفقيه : باب كراهية أخذ تراب البيت وحصاه ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٣٩ والخبر في الفقيه والوسائل والكافي مروي عن معاوية بن عمّار وإبداله بإسحاق لعلّه اشتباه منه رحمهالله أو من النسّاخ.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٠٥ ٥٠٦.
(١١) من لا يحضره الفقيه : باب كراهية أخذ تراب البيت وحصاه ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٤١.
(١٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥.
(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٨.