.................................................................................................
______________________________________________________
بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار. قال في الصحاح : الحذف الرمي بالأصابع ، انتهى. ونحوه ما في الروض (١). وفيه أيضاً : انّه يستفادمن الخبر الكراهة الحذف في غير المسجد ، انتهى. وفي «النهاية (٢)» ولا يجوز رمي الحصى حذفاً.
والحذف بالحاء المهملة الرمي بأطراف الأصابع كما في «مجمع الحرين (٣)» وبالمعجمة الرمي بالأصابع على ما في «الصحاح (٤)». وقال ابن إدريس (٥) : إنّه المعروف عند أهل اللسان. وفي «الخلاف (٦)» بأطراف الأصابع. وعن «المجمل والمفصّل» انّه الرمي بين إصبعين. وعن «العين (٧) والمقاييس (٨) والغريبين والمغرب (٩)» بالإعجام «والنهاية الأثيرية (١٠)» من بين السبّابتين. وفي الأخيرين (١١) : أو تتخذ محذفه من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبّابة. وفي
__________________
(١) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ١٩.
(٢) النهاية : في فضل المساجد ص ١١٠.
(٣) مجمع البحرين : ج ٥ ص ٣٥ مادة «حذف».
(٤) الصحاح : ج ٤ ص ١٣٤٧ مادة «حذف».
(٥) السرائر : باب الوقوف بالمشعر الحرام ج ١ ص ٥٩٠.
(٦) لم نعثر على هذه العبارة في الخلاف. نعم نقلها بعينها في كشف اللثام عن الخلاص ومن المحتمل تحريف الخلاف بالخلاص لكنا راجعنا كشف اللثام المطبوع قديماً وجديداً وبعض نسخه الخطية فالمذكور في جميعها هو الخلاص ولعله كتاب الخلاص في اللغة المعروف بدستور اللغة لأبي عبد الله الحسين بن ابراهيم النطنزي المتوفى سنة ٤٩٧ وقد صرّح مؤلفه في أوّله بأنّه سمّاه يكتاب الخلاص لخلاصة كلّ لفظ معاد وكلام معتاص بما لا بدّ منه للعام والخاصّ ثم للتفؤل بخلاص نفسي المسيئة من القصاص ، فراجع الذريعة : ج ٨ ص ١٦٥ وكشف اللثام : في مناسك منى ج ٦ ص ١١٩.
(٧) العين : ج ٤ ص ٢٤٥ مادة «حذف».
(٨) معجم مقاييس اللغة : ج ٢ ص ١٦٥ مادة «حذف».
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ١٦ مادة «حذف».
(١١) المغرب لا يوجد لدينا ، والنهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ١٦ مادة «حذف».