.................................................................................................
______________________________________________________
ولعلّ كلامهم في المقام لا يخلو من مسامحة أو يكون من باب التجريد ، فتأمّل.
هذا وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤)» تحريم النقش مطلقاً ، لأنّه بدعة ، وقد يفهم ذلك من عبارة «البيان (٥)» فلتلحظ. وفي «الروض (٦)» انّ دليل تحريم النقش غير واضح. ونحوه ما في «المجمع (٧) والمدارك (٨) والكفاية (٩)». وقال في «حاشية المدارك (١٠)» : إنّ البدعة اللغوية ليست بحرام. وقد سمعت ما في «التذكرة (١١) والتحرير (١٢)» من تقييده بالذهب كالكتاب ويأتي تقييده بما فيه صور. ووقع في «الذكرى (١٣)» أنّه يستحبّ ترك تصوير المساجد وترك زخرفتها ، ثمّ قال : الظاهر أنّ زخرفتها حرام وكذا نقشها. فقد حرّم النقش واستحبّ ترك التصوير الشامل لذي الروح وغيره. وهذا لعلّه لا يخلو من غرابة فليتأمّل. وقد اعترف جماعة (١٤) بعدم العثور (الوقوف خ ل) على نصّ في تحريم التزيين بالذهب أو غيره ، فبعض استند إلى أنّه بدعة وبعض إلى أنّه إسراف. وفي «كشف اللثام (١٥)» أنّ في وصية ابن مسعود المرويّة في المكارم للطبرسي في مقام الذمّ «يبنون
__________________
(١) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥١.
(٢) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٩.
(٣) نهاية الاحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٨.
(٤) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٢٣.
(٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.
(٦) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٧.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٦.
(٨) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٨.
(٩) كفاية الاحكام : في المساجد ص ١٧ س ٦.
(١٠) حاشية المدارك : في المساجد ص ١٤٧ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١١ و ١٢) تقدم في ص ٢٣٨ هامش ٨٧ و ٨٨.
(١٣) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٢٣.
(١٤) منهم المحقّق في المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥١ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٣.
(١٥) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٤.