.................................................................................................
______________________________________________________
ممّا يدلّ على وجوب ستر الشعر ، فتأمّل. ثمّ إنّ الشعر من الرأس فيندرج تحت الإجماعات المنقولة على وجوب ستره ، ويبقى الكلام فيما طال منه وتجاوز الرأس ، وكيف كان فالأحوط الستر. ويأتي الكلام في العنق إن شاء الله تعالى.
وقد صرّح جماعة (١) أنّ المراد بالوجه وجه الوضوء وأنّ الكفّ من الزند وأنّ حدّ القدمين مفصل الساق. وفي «الذكرى (٢)» وفي الصدغين وما لا يجب غسله من الوجه نظر من تعارض العرف اللغوي والشرعي وفي «جامع المقاصد (٣)» لا وجه لهذا التردّد ، لأنّ الشرعي مقدم.
قلت : يجب أوّلاً فهم كلام الشهيد ، لأنّه يحتمل أنّهما متعارضان في الوجه ويحتمل أنّهما متعارضان في الرأس. ووجه ذلك في الوجه أن يقال إنّه لغةً ما يواجه به وشرعاً ما دارت عليه الإصبعان ، لكن ذلك إنّما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصّة. وإن كان التعارض في الرأس يكون الوجه فيه أنّ ما خرج عن الوجه داخل فيه وهذا إن سلم فالخروج في الوضوء خاصّة.
وصرّح جماعة (٤) أنّه يجب ستر شيء من الوجه والكفّين والقدمين من باب المقدّمة. ويمكن حمل عبارة «الإشارة (٥)» على ذلك بأن يكون المراد ستر بعض الوجه من باب المقدّمة وبأطراف اليدين الكفّين وبأطراف القدمين ما خلا العقبين.
__________________
(١) منهم : الشهيد الأوّل في الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٢ ، والشهيد الثاني في الروض : لباس المصلّي ص ٢١٧ س ١٧ ، والصيمري في كشف الالتباس : ص ٩٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٢.
(٣) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.
(٤) منهم : الشهيد الأوّل في الذكرى : الستر ج ٣ ص ٨ ، والشهيد الثاني في الروض : لباس المصلّي ص ٢١٧ س ٢١ ، والصيمري في كشف الالتباس : ص ٩٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) إشارة السبق : في الستر ص ٨٣.