.................................................................................................
______________________________________________________
والبيان (١) والمدارك (٢)» وأطلق في «المنتهى (٣)» جواز أخذها لبناء المساجد كخبر العيص (٤). وفي «مجمع البرهان (٥)» لعلّ الخبر محمول على الشروط المذكورة للإجماع ونحوه. وفي «كشف اللثام (٦)» التقييد بالمحترمة. ولعلّه يشير إلى ما نقلنا عنه سابقاً من التفصيل.
وصرّح كثير (٧) من هؤلاء أنّه إنّما ينقض ما لا بدّ من نقضه للمسجدية ، بل في «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩)» يحرم ما زاد ، لأنّها للعبادة. وينبّه عليه أنّه لا يجوز أخذها في ملك أو طريق ، انتهى. وفي «مجمع البرهان (١٠)» في هذا الحكم تأمّل ، لأنّ الظاهر استعمال الكفّار لها برطوبة ، فكأنّه محمول على العدم للأصل وهو بعيد أو على طهارتها بالشمس وهو كذلك ، أو على بعد التطهير وهو أيضاً كذلك ، والعبارات خالية عنه مع أنّه ورد جعل الكنائس والبِيَع مسجداً فكأنّه مستثنى بنصّ فتأمّل ، انتهى. قلت : لعلّه لا تأمّل فيما كان منها للنصارى قبل مبعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وما كان لليهود قبل مبعث عيسى عليهالسلام والأصل الطهارة حتى يعلم مباشرة هؤلاء الكفّار لها برطوبة.
__________________
ص ٢٣٨ س ٢٠ ٢١.
(١) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.
(٢) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٦.
(٣) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٩ س ٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٤٩١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٨.
(٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٩.
(٧) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٢٢ ، ومسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٦ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٣١.
(٨) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٣١.
(٩) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٥٦.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٨.