.................................................................................................
______________________________________________________
ولعلّه يريد أنّ الاسم زال مع الصفات كما في «كشف اللثام (١)». وفي «البيان (٢)» لا يجوز بناؤها على النجاسة إلّا مع الإزالة. ولو طمّت قبل الوقف ثمّ بنى جاز.
وفي «جامع المقاصد (٣)» ينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة ذهاب النجاسة ، لأنّه مع بقاء عينها وصيرورة البقعة مسجداً يلزم كون المسجد * ملطّخاً بالنجاسة ، وما وقفت عليه من العبارات مطلق ، انتهى.
وفي «فوائد القواعد (٤)» مستند الحكم صحيحة عبد الله بن سنان (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وظاهرها تحقّق استحالة عذرته تراباً ، وحينئذٍ يسلم من الإشكال بأنّ صيرورة البقعة مسجداً مع بقاء عين النجاسة يستلزم تنجيسه والأولى حمل الحكم على ذلك أو على ما إذا كان الموقوف ظهره الطاهر خاصّة أو على ما يمكن تطهيره ، انتهى كلامه. وهو جيّد جدّاً. وفي «مجمع البرهان (٦)» وردت أخبار كثيرة في ذلك ، صحيحة وغيره صحيحة. ويعلم من ذلك عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون التحت أيضاً طاهراً وكذا الفوق ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٧)» أنّ في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام المروي في قرب الإسناد (٨) للحميري «إذا نظف وأصلح».
__________________
(*) ورد أنّ المسجدية إلى قرار الأرض السابعة السفلى (منه قدسسره).
__________________
(١) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٤٠.
(٢) البيان : في المساجد ص ٦٨.
(٣) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٨.
(٤) فوائد القواعد : في المساجد ص ٥١ س ١٩.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب أحكام المساجد ح ٤ ج ٣ ص ٤٩٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج ٢ ص ١٦٠.
(٧) كشف اللثام : في المساجد ، ج ٣ ص ٣٤٠.
(٨) قرب الإسناد : باب ما يجوز في المساجد ص ٢٨٩ ح ١١٤٢.