.................................................................................................
______________________________________________________
السجود عليه إمّا بتقدير أن يكون ممّا يجوز السجود عليه مثل الخوص والنبات ففيه الإشكال ، فإن كان الشيخ منع لكونه محمولاً كما قال الشافعي فنحن نطالبه بالدلالة وإن تمسّك بخبر عبد الرحمن .. إلى آخر ما ذكره في الخبر في الذكرى. وهذا كلّه ممّا يخالف قول السيّد (١). وفي «كشف الرموز (٢) وتخليص التلخيص» انّ الصدوق جوّز السجود على الطبري والأكمام من القطن والكتّان.
هذا وظاهرهم أنّ القطن والكتّان قبل النسج بعد الغزل وقبله كالمنسوج ، وبه صرّح الكركي (٣) وتلميذه الشهيد الثاني (٤) وشيخه وسبطه (٥) ، بل قال سبطه : إنّه المشهور. وانّه قال في «المختلف» : إنّه قول علمائنا أجمع ، فقد فهم من عباراتهم وإجماعهم ما استظهرناه لأنّه في «المختلف» لم يصرّح بذلك. وقرّب المصنّف في «نهاية الإحكام (٦)» جواز السجود على القطن والكتّان قبل الغزل والمنع بعد الغزل. وقرّب في «التذكرة (٧)» المنع قبل الغزل ، واستشكل * في الكتّان بعد الغزل ، فليتأمّل في كلاميه في «التذكرة». وفي «كشف اللثام (٨)» انّه في التذكرة ونهاية الإحكام استشكل بعد الغزل فيهما والموجود في النسخ الّتي عندنا ما نقلناه.
__________________
(*) من أنّه عين الملبوس والزيادة في الصفة ومن أنّه حينئذ غير ملبوس (منه قدسسره).
__________________
(١) الناصريات : كتاب الصلاة ص ٢٢٧ المسألة ٩٠.
(٢) كشف الرموز : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٤٦.
(٣) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦١.
(٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ٢٣ ٢٤.
(٥) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٦.
(٦) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.
(٧) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.
(٨) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٣.