.................................................................................................
______________________________________________________
عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه ، فإذا سجد كانت جبهته موضوعة عليها صحّت صلاته. ونحوه ما في «التحرير (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦)» في آخر البحث ، بل في «الذكرى (٧)» انّ الشيخ إن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحباً بالوفاق وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب بعض العامّة طولب بدليل المنع. ثمّ إنّه استند في ذلك إلى خبر أبي بصير (٨) عن أبي جعفر عليهالسلام وإلى خبر أحمد بن عمير (٩) ، ثمّ قال : وإن احتجّ الشيخ بقول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن بن عبد الله (١٠) في السجود على العمامة «لا يجزيه حتى يصل جبهته إلى الأرض». قلنا : لا دلالة فيه على كون المانع الحمل ، بل جاز لكونه فقد ما يسجد عليه. قال : وكذا ما رواه (١١) طلحة بن زيد ، نعم كونه منفصلاً أفضل عملاً بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهم الصلاة والسلام. وفي «المعتبر (١٢)» لا ريب في ذلك بتقدير أن يكون حاملاً لما لا يجوز
__________________
(١) تحرير الأحكام : فيما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ١١.
(٢) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٩ ٤٤٠.
(٤) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٣.
(٥) البيان : فيما يسجد عليه ص ٦٦.
(٦) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٦.
(٧) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٣ ١٤٤.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ٥ ج ٣ ص ٥٩٧.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ٣ ج ٣ ص ٥٩٧. ورواه الحرّ في الوسائل وكذا في التهذيب والاستبصار وغيرهما عن أحمد بن عمر والظاهر أنه الصحيح لعدم رواية أحمد بن عمير عن المعصوم بلا واسطة ، فراجع تنقيح المقال : ج ١ ص ٧٥٠ ، وجامع الرواة ج ١ ص ٥٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ١ ج ٣ ص ٦٠٥ وفيه : رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وكذا في الكافي : ج ٣ ص ٣٣٤ ح ٩ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٨٦ ح ٣١٩ ، وهذا هو الصحيح فإنّا لم نجد عبد الرحمن بن أبي عبد الله يروي عن غير الحسين عليهالسلام.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ٣ ج ٣ ص ٦٠٦.
(١٢) المعتبر : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ١٢١.