.................................................................................................
______________________________________________________
السائل من التقية أو غيرها وإن الحّ عليه في سؤال الحكم من غير تقية ولا سيّما في المكاتبة. هذا مع الإغضاء عن حال السند واحتمال أنّ السجود غير سجود الصلاة إلى غير ذلك من الاحتمالات. وأمّا خبر ياسر (١) فمحتمل حمله على التقية بعد تسليم السند ، وأنّ الطبري ممّا يلبس. وقد صرّح مولانا التقي (٢) ومولانا مراد (٣) بأنّ الطبري هو الحصير الذي يصنعه أهل طبرستان. وعن «المقنع» انّه صريح في كون الطبري ممّا لا يلبس ، كذا في «كشف اللثام (٤)» لكن يظهر من «كشف الرموز (٥) والتخليص» أنّه عنده أو عندهما ممّا يلبس حيث نسب الخلاف في ذلك إلى الصدوق كما يأتي. وظاهر «الاستبصار (٦)» انّه من القطن أو الكتّان.
وفي «الناصريات (٧) والخلاف (٨) والمنتهى (٩)» الإجماع على المنع من السجود على كور العمامة ، وظاهر «الخلاف (١٠)» انّ المنع من جهة الحمل حيث قال فيه : لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وأكمام القميص. وفي «المنتهى (١١)» ليس المنع من جهة الحمل وإن لاح من كلام الشيخ ، قال : فعلى هذا لو كان المحمول ممّا يصحّ السجود عليه كالخوص صحّ السجود عمامة كان أو طرف رداء وكذا لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصحّ السجود
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٥ ج ٣ ص ٥٩٥.
(٢) روضة المتّقين : ج ٢ ص ١٧٧.
(٣) لم نجد هذا التفيسر في الحاشية المطبوعة من ملا مراد على الفقيه نعم حكى فيها عن سلطان العلماء الآملي انه قال : الطبر قرية بواسط والنسبة اليها طبري (القاموس) ويحتمل النسبة إلى طبرستان وعلى أي تقدير المراد سجادة من حصير (سلطان) فراجع الفقيه ج ١ ص ٢٦٨.
(٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٢.
(٥) كشف الرموز : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٤٦.
(٦) الاستبصار : السجود على القطن والكتان ج ١ ص ٣٣١.
(٧) الناصريات : كتاب الصلاة ص ٢٢٧ المسألة ٩٠.
(٨) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٨ المسألة ١١٢.
(٩) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٧ المسألة ١١٢.
(١٠) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٧ المسألة ١١٢.
(١١) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٩ ٣٦٠.