.................................................................................................
______________________________________________________
«المختلف (١)» أيضاً و «التخليص والمدارك (٢) وكشف اللثام (٣)» وهو فتوى الشيخين ومن تابعهم كما في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» أيضاً. وفي «المعتبر (٦)» أيضاً و «الشرائع (٧) والنافع (٨) وجامع المقاصد (٩)» انّه أشهر الروايتين.
ونقل جماعة عن «الموصليات والمصريّات» (١٠) الثانية للسيّد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتّان على كراهيّة ، مع موافقته للأصحاب في «المصريات الثالثة والمصباح» على ما نقل و «الجُمل والانتصار» كما عرفت. ويأتي ما في «الناصريات» ومن العجيب أنّ المحقّق في «المعتبر (١١)» استحسنه ، لأنّ فيه جمعاً بين الأخبار الناهية وغيرها. قال : وتأويل الشيخ في الجمع بالحمل على التقية أو الضرورة منفيّ بخبر الصنعاني (١٢) الناصّ على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة. واحتمله في «المدارك (١٣)» لذلك. قلت : ومثل خبر الصنعاني خبر داود الصرمي (١٤). ومن المعلوم أنّ الإمام عليهالسلام لا يلزمه الجواب إلّا بما فيه مصلحة
__________________
(١) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.
(٢) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٦.
(٣) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٢.
(٤) المعتبر : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ١١٩.
(٥) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٤ ٣٥٥.
(٦) المعتبر : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ١١٨.
(٧) شرائع الإسلام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٧٣.
(٨) المختصر النافع : فيما يسجد عليه ص ٢٧.
(٩) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦١.
(١٠) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ١ ص ١١٥ ١١٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٢ ، وابن فهد في المهذّب البارع : فيما يسجد عليه ج ١ ص ٣٣٩ ٣٤٠.
(١١) المعتبر : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١١٩.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٧ ج ٣ ص ٥٩٥.
(١٣) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٨.
(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٦ ج ٣ ص ٥٩٥.