.................................................................................................
______________________________________________________
وهل الخزف خارج بالطبخ عن اسم الأرض فلا يصحّ السجود عليه؟ احتمالان بل قولان للمتأخّرين (١). وفي «المدارك (٢)» قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف. وفي «الروض (٣)» لا نعلم في ذلك مخالفاً من الأصحاب. ويظهر من «التذكرة (٤)» كما في «الروض (٥)» أنّ جواز السجود عليه أمر مفروغ منه لا خلاف فيه حيث احتجّ على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه ، قال في «الروض (٦)» وإلّا لما ساغ له الاحتجاج به على الخصم. وقال في «المعتبر (٧)» بعد أن منع من التيمّم عليه لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض لا يعارض جواز السجود عليه ، لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ. انتهى. وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى.
وفي «الروضة (٨)» يبنى الحكم في الخزف على خروجه بالاستحالة عنها ، فمن حكم بطهره بالطبخ إذا كان قبله نجساً لزمه القول بالمنع من السجود عليه ، لكن لمّا كان هذا القول ضعيفاً كان جواز السجود عليه قويّاً ، انتهى.
وفي «الروض (٩)» وربما قيل ببطلان القول بالمنع من السجود عليه وإن قيل بطهارته ، لعدم العلم بالقائل من الأصحاب ، فيكون القول بالمنع مخالفاً للإجماع ، إذ لا يكفي في المصير إلى قول وجود الدليل عليه مع عدم الموافق ، والمسألة ممّا تعمّ به البلوى وليست من الجزئيّات المتجدّدة ، ولم ينقل عن أحد ممّن سلف
__________________
(١) منهم المحقّق في المعتبر : في ما يتيمّم به ج ١ ص ٣٧٥ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.
(٢) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٤.
(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ س ٢٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.
(٥ و ٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ س ٢٢ ٢٣.
(٧) المعتبر : في التيمّم ج ١ ص ٣٧٥.
(٨) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٧.
(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ ٢٢٣ س ٢٥.