.................................................................................................
______________________________________________________
والنار قد طهراه». ثمّ قال : لكن في مضمونه تردّد من حيث عدم ظهور طهارة الماء له بل النار أيضا ، إلّا أن يقال بعدم نجاسة الأرض قبل الإحراق ، لليبوسة ويكون المراد طهارة ما معه من العذرة الّتي احترقت وصارت دخاناً أو رماداً أو غير ذلك فتأمّل ، انتهى.
وفي «رسالة صاحب المعالم (١)» انّ الخزف ليس من الأرض والتربة المشوية من أصناف الخزف. وقال الشيخ نجيب الدين : إنّ الاستاذ بعد تصنيف الرسالة لم يمنع من السجود على التربة المشوية. ونقل أنّ المحقّق الثاني صنّف رسالة مفردة في جواز السجود عليها.
وفي «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» يجوز السجود على الجصّ والآجر ، ومال إليه في «المفاتيح (٤)» وقد سمعت ما في «المدارك ومجمع البرهان والروض» فتذكّر. وظاهر الأكثر (٥) جواز السجود على الآجر. وفي «البحار (٦)» انّهم لم ينقلوا فيه خلافاً ، مع أنّ الشيخ جعل من الاستحالة المطهّرة صيرورة التراب خزفاً ، ولذا تردّد فيه بعض المتأخّرين ، انتهى. وفي «فقه الرضا (٧) عليهالسلام» لا تسجد على الآجر. وحكم الشهيد (٨) بالكراهة. وفي «البحار (٩)» انّ المنع أحوط. وفي «التذكرة (١٠)»
__________________
(١) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ومكانه ص ٣ س ١٤. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٢) النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ص ١٠٢.
(٣) المبسوط : في ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ج ١ ص ٨٩.
(٤) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج ١ ص ١٤٤.
(٥) كالوسيلة : ٩١ ، والمراسم : ٦٦.
(٦) بحار الأنوار : باب ما يصحّ السجود عليه ج ٨٥ ص ١٥١ ١٥٢.
(٧) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١١٣.
(٨) لم نجد هذا الحكم في كتب الشهيد قدسسره المتداولة المطبوعة كاللمعة والذكرى والدروس والبيان والنفلية وغاية المراد. نعم نقله المجلسي في البحار ، راجع البحار : ج ٨٥ ص ١٥٢.
(٩) بحار الأنوار : باب ما يصحّ السجود عليه ج ٨٥ ص ١٥٢.
(١٠) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٦.