.................................................................................................
______________________________________________________
يجوز على السبخة والرمل والنورة والجصّ ، انتهى. ولعلّه يريد أرض النورة الجصّ كما صرّح بذلك في «نهاية الإحكام (١) وكشف الالتباس (٢)» وينبغي مراجعة ما مرَّ في مبحث التيمّم والمطهّرات.
وأمّا الرماد فقد قال في «الفقيه (٣)» إنّ أباه كتب إليه لا تسجد عليه. وبه صرّح في «المبسوط (٤) والسرائر (٥)» وهو المنقول (٦) عن «المقنع والجامع» وقد يظهر من «الروض (٧)» نسبته إلى الأصحاب كما سمعت. وفي «كشف اللثام (٨)» كأنّه لا خلاف في أنّه لا يسجد على النبات إذا صار رماداً. وفي «الروضة (٩) والروض (١٠)» أيضاً انّ الرماد الحادث من احتراق الأرض كالمعادن لا يُسجد عليه. ويظهر من «المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣) والذكرى (١٤) وكشف الالتباس (١٥)» التأمّل في ذلك حيث اقتصروا (اقتصر خ ل) فيها على حكايته عن الشيخ. وفي «التذكرة (١٦)» نسب المنع في الزجاج إلى الشيخ. وفي «كشف اللثام (١٧)» في الفحم تردّد.
__________________
(١) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٣.
(٢) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ٢٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٦٩ ذيل الحديث ٨٣١.
(٤) المبسوط : في ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ج ١ ص ٨٩.
(٥) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٨.
(٦) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٤.
(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ السطر الأخير.
(٨) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٤.
(٩) الروضة البهية : فيما يصح السجود عليه ج ١ ص ٥٥٧.
(١٠) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ س ١٥.
(١١) المعتبر : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ١٢٠.
(١٢) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٣.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٩.
(١٤) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٥٣.
(١٥) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٦) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٩.
(١٧) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٤.