.................................................................................................
______________________________________________________
يأذن ثمّ مدّ للتعدية. هكذا وجدناه فيما رأيناه من النسخ وهذا الرسم باب الإفعال والتفعيل ويدفع إرادة الأوّل قوله «ثم مدّ للتعدية» فتعيّن الثاني ، وحينئذٍ فيكون المراد أنّ فعله من باب التفعيل وهو هنا لازم والدليل على ذلك أنّ مصدره جاء على فعال ككلام وسلام ، وهو كما ترى ، على أنّه لا وجه لقوله «ثمّ مدّ للتعدية» لأنّ باب الإفعال ليس طارئاً على باب التفعيل ، بل كلاهما طارئان على الثلاثي إلّا أن يقال لمّا كان باب التفعيل أكثر استعمالاً كأذّن يؤذّن فهو مؤذّن صار كأنّه أصل للإفعال.
هذا والظاهر أنّ عبارة «المدارك» مأخوذة من عبارة «الذكرى» وهي هذه : الأذان لغة الإعلام وفعله أذن يأذن وآذن بالمدّ للتعدية ، ثم قال : وقوله تعالى : (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ) (١) معناه اعلموا ، ومن قرأ بالمدّ فمعناه أعلموا مَن وراءكم بالحرب (٢). ومثلها عبارة «الروض (٣)» وهذه العبارة لا غبار عليها في رسمها ومعناها ، لأنّ رسم الثلاثي أذن يأذن ورسم ما زاد يؤذّن.
وشرعاً أذكار مخصوصة موضوعة للإعلام بدخول وقت الصلاة ولعلّ إطلاقه على ما قبل الصبح مجاز ، فتأمّل. وهو عند العامّة من سنن الصلاة والإعلام بدخول الوقت ، وعندنا هو من سنن الصلاة ومقدّماتها المستحبّة والإعلام تابع وليس بلازم. وتظهر فائدة الخلاف في القضاء وفي أذان المرأة ، فعلى قولهم لا يؤذّن القاضي ولا المرأة ، لأنّه للإعلام وعلى قولنا يؤذّنان وتسرّ المرأة به ، كذا قال الشهيد في حواشيه. وفي «جامع المقاصد» فيما سيأتي كما هو ظاهر جماعة (٤) وصريح آخرين (٥) أنّ أصل شرعية الأذان للإعلام ، قال : وشرعيّته
__________________
(١) البقرة : ٢٧٩.
(٢) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ١٩٧.
(٣) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٨ س ٢٤.
(٤) منهم ابن إدريس في السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٠.
(٥) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ١٢١ ، والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٢٥٤ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٣٢٨.