.................................................................................................
______________________________________________________
أيضاً «وشرحه (١)» فيما نقل عنه و «المقنعة (٢) والنهاية (٣) والمبسوط (٤) والوسيلة (٥)» أنّهما واجبان على الرجال في الجماعة ، فتدخل الظهر والعصر والعشاء إذا صلّيت جماعة. ونقل ذلك عن «المهذّب وكتاب أحكام النساء للمفيد» ونسبه القاضي فيما نقل عنه إلى الأكثر (٦). وفي «الغنية (٧)» كما عن «الكافي والإصباح» إطلاق وجوبهما في الجماعة من دون تقييد بكونه عن الرجال ، نقل ذلك في «كشف اللثام (٨)». وقد يظهر ذلك من «المصباح (٩)» حيث قال : وبهما تنعقد الجماعة كما قد يظهر من «الغنية (١٠)» دعوى الإجماع.
ونقل جماعة (١١) عن «الكافي» اشتراط الجماعة بهما وأنّه لم ينصّ فيه على الوجوب. وفي «الدروس (١٢)» انّ من أوجب الأذان في الجماعة لم يرد أنّه شرط في الصحّة بل في ثواب الجماعة. ولعلّه أراد بالأذان ما يشمل الإقامة كما فهم ذلك منه في «الروضة (١٣)». وفي «المهذّب
__________________
(١) شرح جُمل العلم والعمل : في الأذان والإقامة ص ٧٨.
(٢) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٧.
(٣) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٤ ٦٥.
(٤) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.
(٥) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩١.
(٦) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٢.
(٧) الموجود في الغنية تقييدهما بالرجال فإنّه قال : واعلم أنّ ممّا تقدّم من المفروض من الصلوات الخمس وإن لم يكن من شروط صحّتها الأذان والإقامة وهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة إلى ان قال : ويجوز للنساء أن يوذنّ ويقمن ، انتهى راجع الغنية : ص ٧٢.
(٨) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٢.
(٩) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ٢٦.
(١٠) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.
(١١) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٢. والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٢٥٧.
(١٢) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤ درس ٣٧.
(١٣) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٤.