.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١)» الأذان من وكيد السنن إجماعاً. وفي «نهاية الإحكام (٢)» ليس الأذان من فروض الأعيان إجماعاً ولا من فروض الكفاية عند أكثر علمائنا. ويأتي نقل الإجماع المركب الّذي حكاه في «المختلف» وفي «التذكرة (٣)» انّ الأذان في الأداء أفضل منه في القضاء إجماعاً ، تأمّل. وفي «الخلاف (٤)» من فاتته صلوات يستحبّ له أن يؤذّن ويقيم لكلّ صلاة إجماعاً. وهذا وإن كان في الفوائت إلّا أنّه لا قائل بالفصل في نفس الوجوب والاستحباب وإن فصّلوا فاستحبّوا الأذان في القضاء مع الجمع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي «التذكرة» يستحبّ الأذان والإقامة للفوائت من الخمس كما يستحبّ للحاضرة عند علمائنا (٥).
وأوجب علم الهدى (٦) في جُمله الأذان والإقامة في الغداة والمغرب والجمعة على الرجال. ونقل ذلك عن الكاتب (٧). وأوجبهما الحسن بن عيسى (٨) في الأوّلين أعني الغداة والمغرب. وصرّح ببطلانهما بتركهما ، ولم ينصّ كما نصّ الكاتب والسيّد على أنّ ذلك على الرجال ، كذا نقل عنه غير واحد (٩). وفي «الجُمل (١٠)»
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٠.
(٢) عبارة نهاية الإحكام المطبوع جديداً مضطربة لأنّه تارةً أفتى بأنهما من فروض الكفاية وقال : وليس من فروض الأعيان بالاجماع ، بل من فروض الكفايات عند اكثر علمائنا ، انتهى. واخرى اثبت أنهما من المستحبّ والفضل حيث شرع بعد ذكر ما تقدّم في الاستدلال على الاستحباب والفضل ، ويؤيّد صحّة ما ذكرنا أنّ المنقول عنه في الجواهر أيضاً كذلك ، فراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٠٩ ، والجواهر : ج ٩ ص ١٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٩.
(٤) الخلاف : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٨٢ المسألة ٢٦.
(٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٧.
(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٩.
(٧) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١١٩.
(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٠.
(٩) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٠ ، والسيّد صاحب مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٧.
(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٩.