.................................................................................................
______________________________________________________
والحسن ولم يذكر الكاتب. ومال إلى هذا القول صاحب «البحار (١)» وجعله أحوط. وكذلك الاستاذ في «حاشية المدارك (٢)» قال به أو مال إليه وقالا : إنّ الأولى والأحوط عدم ترك الأذان سيّما في الجهرية والجماعة.
وفي «المختلف (٣)» أنّ علماءنا على قولين : أحدهما أنّ الأذان والإقامة سنّتان في جميع المواطن ، والثاني أنّهما واجبان في بعض الصلوات ، فالقول باستحباب الأذان في كلّ المواطن ووجوب الإقامة في بعضها خرق للإجماع. وقد ثبت بصحيح زرارة (٤) أنّ الأذان سنّة في كلّ المواطن عملاً بالحصر فكذلك الإقامة وإلّا لزم خرق الإجماع ، انتهى. وهذا هو الّذي استند إليه «صاحب المدارك (٥)» في استحباب الإقامة ، وشيخه في «مجمع البرهان (٦)» استدلّ على استحبابها في «التذكرة (٧)» بأنّ الباقر عليهالسلام صلّى جماعةً بلا أذان ولا إقامة لمّا سمع أذان الصادق عليهالسلام. قلت : في الخبر أنّ أبا مريم الأنصاري قال له : صلّيت بنا بلا أذان ولا إقامة؟ فقال : «إنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك (٨)» ولعلّ المصنّف في «التذكرة» نظر إلى أنّه عليهالسلام اكتفى بسماعهما في الجماعة من الغير ولو كانا واجبين لم يسقطا بمجرّد السماع من الغير. وفي خبر عمر (٩) بن
__________________
(١) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٠٩.
(٢) حاشية مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٠٠ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٣) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ ح ١ ص ٦٥٧.
(٥) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٨.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦١.
(٧) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٤.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٥٩.
(٩) وفي أكثر كتب التراجم ضبط ب : عمرو بن خالد وهو الواسطى من أصحاب الباقر والصادق عليهالسلام ونقله في الوسائل أيضاً كذلك فراجع.