.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «البحار (١)» أنّه المشهور لكنّه غير ظاهر من الأخبار ، انتهى. وقد تقدّم في مباحث المواقيت ما له نفع في المقام. وعن الحلبي (٢) أنّه نصّ على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة والظهر جميعاً مع سقوط الأذان. قال الفاضل في «كشفه (٣)» : ولعلّ الأمر كذلك ، انتهى.
وأمّا الجمع في غير موضع استحبابه ففي «الذكرى (٤) والدروس (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وروض الجنان (٨)» انّ المشهور أنّه يسقط الأذان عند الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. وفي «الكفاية (٩)» كان له ترك الأذان للثانية عند الأصحاب. وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع على أنّه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذّن للُاولى ويقيم للثانية.
وفي «المبسوط (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤)» وغيرها (١٥) كما يأتي أنّه لا فرق في ذلك بين كون الجمع في وقت الاولى أو الثانية.
__________________
(١) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٣.
(٢) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص ١٥٢.
(٣) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٦.
(٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٠.
(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.
(٦) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٠.
(٧) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٤٨).
(٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٠ س ١٣.
(٩) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١١.
(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٤ مسألة ٢٧.
(١١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.
(١٢) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٨.
(١٣) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٨.
(١٤) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٩.
(١٥) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣١.