.................................................................................................
______________________________________________________
العشاء» (١) ويؤيّده أنّه يبعد منه إسقاط النافلة من غير عذر مع دخول وقتها كما في خبر «الفقيه (٢)» «أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع في الحضر بغير علّة ولا عذر» وليس في صحيح الرهط أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر من دون نافلة.
هذا ولكن في خبر محمّد بن حكيم «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تتطوّع بينهما» (٣) وهذا يشير إلى أنّ الجمع إنّما يتحقّق مع سقوط النافلة بل التعقيب أيضاً ، لأنّ الأصل عدم السقوط وليس بمعلوم إلّا مع حذف النافلة ، بل مع حذف التعقيب ، على أنّ صدق الجمع في الجملة يقتضيه إلّا أنّ القائل بتحقّق التفريق بالتعقيب نادر ، بل غير معلوم ، وإنّما نقل الفاضل الخراساني (٤) عن بعض الأصحاب احتماله ، وقد روى الشيخ في «أماليه» مسنداً عن زريق عن الصادق عليهالسلام «أنّه ربما كان يصلّي يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ستّ ركعات اخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلّى ركعتين فما يفرغ إلّا مع الزوال ، ثمّ يقيم لصلاة الظهر ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ثم يقيم فيصلّي العصر» (٥).
ويُستفاد من كلام جماعة (٦) أنّ مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة واحدة ، كما يستفاد ذلك من كلّ من علّل السقوط في المقام بأنّه للوقت ولا وقت للعصر (٧). ويأتي نقل ذلك عن جماعة أيضاً في الجمع الغير المستحبّ.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٤٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ح ٨٨٦ ج ١ ص ٢٨٧.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٦٣.
(٤) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٨.
(٥) أمالي الشيخ الطوسي : مجلس ٣٩ ح ١٤٨٢ ص ٦٩٥.
(٦) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣١٨.
(٧) كجامع المقاصد : ج ٢ ص ١٧٠ ، والروضة البهية : ج ٢ ص ٥٧٨ و ٥٧٩ ، وروض الجنان : ص ٢٣٩.