.................................................................................................
______________________________________________________
اعتضد خبر زيد بخبري السكوني وأبي علي المتضمّنين للمنفع في المنفرد واعتضادهما به. وقد عمل بهما أيضاً كلّ من قال بالكراهة في المنفرد إن لم يكونوا استندوا إلى الأولوية فقط ، وقد عمل أيضاً بخبر أبي علي كلّ من اعتبره بقاء معقّب واحد وهم جماعة كثيرون (١).
فالحاصل : انّ هذه الأخبار الثلاثة مع قوّتها في نفسها ومن جهة العمل بها قد تعاضد وقوّيت على تخصيص الصحيح ، فالقول بالكراهة هو الحقّ ولو لا ما دلّ على الجواز كخبر عمّار ومعاوية بن شريح لقلنا بالتحريم ، على أنّ القول به في الجماعة ليس بذلك البعيد لو لا عدم وجود القائل به صريحاً ، لأنّ هذين الخبرين ظاهران في المنفرد والأصل والعمومات لا يقويان على معارضة خبر زيد والسكوني وأبي علي ، وقد عرفت حال قوّة زيد.
وأمّا قوله عليهالسلام في آخر خبر أبي علي «إنّهم إذا أرادوا أن يصلّوا جماعة يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام» فيحتمل المنع من الجماعة في تلك الصلاة ثانية كما فهمه الصدوق (٢) وغيره (٣) كما عرفت أو المنع من تقدّم الإمام حينئذٍ عن المأمومين.
وأمّا خبر كتاب زيد النرسي (٤) الّذي رواه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان ، فإن وجدتهم وقد تفرّقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذّن وأقم لنفسك» فالمراد
__________________
(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ٨ و ٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦١.
(٢) راجع الفقيه ج ١ ص ٤٠٨.
(٣) تقدّم نقله في ص ٤٠٨ عن جماعة وعن الوسيلة ص ٤١٠ وعن المدارك في ص ٤١٣ ون المبسوط في ص ٤١٦.
(٤) نقله عنه العلّامة المجلسي في بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ح ٧٥ ج ٨٤ ص ١٧١.