.................................................................................................
______________________________________________________
والاستاذ ممّن يذهب إلى أنّ ما يصحّ إلى ابن أبي عمير فقد صحّ إلى المعصوم ، لأنّه لا يروي إلّا عن ثقة (١). وعلى كلٍّ فقد توفّرت شرائط العمل بخبر أبي بصير الصحيح ، فكان مقيّداً لخبري زيد (٢) والسكوني موجباً لحملها على ما إذا تفرّقوا وكذا خبر عمّار ومعاوية بن شريح. وهو أي خبر أبي بصير مقيّد بخبر أبي علي عند جماعة (٣) ، لأنّ خبر أبي علي يقضي بحمل تفرّق الصفّ في خبر أبي بصير على تفرّقهم كلّهم دون البعض والنهي الوارد في خبر زيد وخبر السكوني والمنع الوارد في خبر أبي علي يقضيان بحمل خبري أبي بصير على الكراهة عند عدم التفرّق عند جماعة (٤) ، فقد اتّفقت الأخبار وتقيّد بعضها ببعض.
ولعلّ من أبقى صحيح أبي بصير على إطلاقه ولم يقيّده بما عداه فقال : إنّ السقوط رخصة ويكفي تفرّق البعض في عدم السقوط ، نظر إلى ضعف الأخبار الاخر عن تقييده. وهذا قد نسلّمه بالنسبة إلى أحد التقييدين أعني حمل التفرّق على تفرّق الكل ولكنّه غير واضح بالنسبة إلى التقييد الآخر أعني الحمل على الكراهة لأنّ خبر زيد الناهي عن الأذان والإقامة معمول به عند الجميع ، لتضمّنه دون غيره من أخبار الباب النصّ على الجماعة ، فكلّ من قال بسقوطهما عن الجماعة يلزمه القول بالكراهة لمكان النهي ، وإذا ثبت الكراهة في الجماعة التي يتأكّدان فيها ثبت في المنفرد بالطريق الأولى ، سلّمنا منع الأولوية لكن قد عرفت أنّ الجميع قائلون بسقوطه عن الجماعة ولا دليل لهم سوى خبر زيد ، وأمّا بقية الأخبار فإنّها ظاهرة في المنفرد ، بل خبرا أبي بصير صريحان فيه ، ومع ذلك فقد
__________________
(١) تعليقة منهج المقال (للبهبهاني) : باب الميم ص ٢٧٠ السطر الأخير.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٥٤.
(٣) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٨٨ ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٢١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١.
(٤) منهم السيد الطباطبائي في رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٢٠ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٧.