.................................................................................................
______________________________________________________
واستوجهه في «المسالك (١)» وقوّاه الفاضل الميسي وظاهر «الروض (٢)» التوقّف.
ومستند المشهور خبر عمّار (٣) الصريح في ذلك وردّه المخالفون في ذلك بضعف السند (٤) وأجاب الشهيد (٥) بأنّه مجبور بعمل الأصحاب. واحتجّ المخالفون بأنّه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد فبأذان نفسه أولى (٦). واستندوا في الاجتزاء بأذان الغير إلى خبر أبي مريم الأنصاري (٧). وأجاب الشهيد بأنّ الاجتزاء بأذان الغير لكونه صادف نيّة السامع للجماعة فكأنّه أذّن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد (٨). وفي «المدارك (٩)» ليس في خبر أبي مريم تصريح بكون جعفر عليهالسلام منفرداً. قلت : وقد ورد في خبر ضعيف تقدّم ذكره أنّه عليهالسلام اجتزأ في الجماعة بأذان جاره (١٠). وفي «المسالك (١١)» يمكن الجواب بجعل المراد بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن يقصد بأذانه لنفسه خاصّة. ويظهر ذلك من قوله عليهالسلام في الرواية «يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده» فإنّه جعل عليهالسلام علّة الأذان الصلاة وحده ، فإذا أراد الجماعة لم يكف ذلك الأذان المخصوص عن الجميع بخلاف أذان الغير ، فإنّه إمّا مؤذّن البلد أو الجماعة إن كان لا يصلّي معهم ،
__________________
(١) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٥.
(٢) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٨.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٥.
(٤) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٧ ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٥.
(٥) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٩.
(٦) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٧ ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٥.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٥٩.
(٨) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٠.
(٩) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٨.
(١٠) تقدّم في ص ٣٧٣ ٣٧٤.
(١١) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٤ ١٨٥.