.................................................................................................
______________________________________________________
وهل يشترط التمييز فلا يعتدّ بأذان غير المميّز أم يكتفي بأذان الصبي وإن لم يكن مميّزاً؟ ففي «التذكرة» الإجماع على أنّه لا عبرة بأذان غير المميّز (١). وبه صرّح في «نهاية الإحكام (٢) والإرشاد (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والروض (٦) والمدارك (٧) والكفاية (٨)» وهو ظاهر «الشرائع (٩) والبيان (١٠) والنفلية (١١) وجامع المقاصد (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣)» وغيرها (١٤) حيث اكتفي فيها بأذان المميّز. وفي «النهاية (١٥) والمبسوط (١٦) والخلاف (١٧) والسرائر (١٨) وجامع الشرائع (١٩) والنافع (٢٠) والمنتهى (٢١)» الاكتفاء بأذان الصبي من دون اشتراط التمييز كالأخبار. ولعلّ الإطلاق مقيّد ، لأنّ غير المميّز داخل في حكم المجنون
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٥.
(٢) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.
(٣) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.
(٤) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٧.
(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣ ١٦٤.
(٦) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ١٠.
(٧) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٠.
(٨) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٢٤.
(٩) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج ١ ص ٧٥.
(١٠) البيان : في المؤذّن ص ٧٠.
(١١) لم نعثر فيه على ذكر حكم البلوغ في الأذان فضلاً عن ذكر حكمه للصبي المميّز وغير المميّز ، فراجع النفلية : ص ١٠٧ ١١٠.
(١٢) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٥.
(١٣) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٤) الحدائق الناضرة : في المؤذّن ج ٧ ص ٣٣٥.
(١٥ _ ٢١) الموجود في الكتب المذكورة إنّما هو جواز أذان الصبيّ أو مَن لم يبلغ ، وفي بعض عباراتهم : ولا يعتبر البلوغ في الأذان ، وهذا يفترق عمّا في المقام وهو كفاية أذان الصبي غير المميّز وعدم كفايته ، فراجع النهاية : ص ٦٦.