.................................................................................................
______________________________________________________
والجُمل والعقود (١) والطوسي في الوسيلة (٢) وابن سعيد في الجامع (٣)» وأكثر المتأخّرين (٤) على العدم. وفي «الغنية (٥)» الإجماع على أنّ الطهارة مسنونة فيها. وفي «الروضة» ليست شرطاً عندنا (٦). وفي «مجمع البرهان (٧) والبحار (٨)» نسبته إلى الشهرة. وفي «جُمل العلم (٩) والمنتهى (١٠)» كما في ظاهر «المقنعة (١١) والنهاية (١٢) والسرائر (١٣)» أنّها شرط فيها وواجبة لها * ونقل ذلك عن «مصباح السيّد (١٤)
__________________
(*) ومن المحتمل في عبارة «النهاية والسرائر» أن يكون قولهما فيهما : ولا يقيم إلّا على طهارة ، معطوفاً على قولهما : لا يؤذّن ، فيصير التقدير الأفضل أن لا يؤذّن إلّا على طهر ولا يقيم إلّا على طهارة ، فتأمّل. (منه قدسسره).
__________________
(١) الجُمل والعقود : في الأذان والإقامة ص ٦٧.
(٢) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.
(٣) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.
(٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٨ ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.
(٥) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.
(٦) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٤.
(٨) المذكور في البحار : ج ٨٤ ص ١٣٧ نسبته إلى الأشهر وهو يفترق عن الشهرة ، فإنّ الشهرة والمشهور هو الرأي الذي أطبق عليه الغالب إلّا نادراً ، وقد يحسب المشهور ما هو شائع سواء كان في مقابله رأي أم لم يكن ، وأمّا الأشهر فهو الرأي الذي كان في مقابله رأي شائع ذائع إلّا أنّه اشيع واذيع ، فلا تغفل.
(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.
(١٠) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٠.
(١١) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٨.
(١٢) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.
(١٣) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١١.
(١٤) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٧.