.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والروضة (٢)» ليست الطهارة شرطاً عند علمائنا. وفي «كشف اللثام (٣)» الإجماع على عدم اشتراطها. وعليه نصّ الشيخان (٤) ومن تأخّر عنهما (٥).
وظاهر «الخلاف (٦)» الإجماع على أنّه إن كان محدثاً أو جنباً وأذّن كان مجزياً وإن كان في المسجد عصى وأجزأ. وهو الّذي تعطيه عبارة «الموجز الحاوي (٧)». وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والروض (١٠) والروضة (١١)» انّ الجنب إذا أذّن في المسجد غير مجتاز لا يعتدّ بأذانه ، للنهي المفسد للعبادة. وقد يقال إنّه غير راجع إلى العبادة ، لأنّ الكون ليس جزءً كالأذان وقراءة القرآن والدعاء في المكان المغصوب ، فليتأمّل ، على أنّ في استحباب استقبال القبلة فيه والقيام على مرتفع ما يشير إلى أنّ له تعلّقاً بالمكان فتأمّل ، وقد نصّ جماعة (١٢) على أنّه لو أحدث في أثنائه تطهّر وبنى.
وهل الطهارة شرط في الإقامة أم لا؟ فالشيخ في «المصباح (١٣) والمبسوط (١٤)
__________________
(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ السطر الأخير.
(٢) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.
(٣) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٧.
(٤) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٨ ، النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.
(٥) منهم الحلّي في السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١١ ، والشريف المرتضى في جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٩.
(٦) الخلاف : ج ١ ص ٢٨٠ مسألة ٢١.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.
(٨) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٨.
(٩) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٣.
(١٠) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ٣.
(١١) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.
(١٢) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٧ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٨ ، والشهيد في الدروس : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.
(١٣) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ٢٧.
(١٤) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.