.................................................................................................
______________________________________________________
على جواز الأذان جالساً (١). وفي «البحار» أنّ استحباب القيام في الأذان والإقامة هو المشهور (٢). وبه صرّح الشيخ في «المصباح (٣)» والطوسي (٤) وغيرهما (٥) ممّن تعرّض لهذا الفرع. نعم في «المراسم (٦) والمعتبر (٧)» انّ الأخبار واردة في استحبابه في الأذان وأنّه روي (٨) عدم جواز الجلوس في الإقامة.
وقال الكاتب فيما نقل عنه : لا يستحبّ الأذان جالساً إلّا في حال تباح فيها الصلاة كذلك ، وكذلك الراكب إذا كان محارباً أو في أرض مَلِصَة ، وإذا أراد أن يؤذّن أخرج رجليه جميعاً من الركاب ، وكذا إذا أراد الصلاة راكباً. ويجوز الأذان للماشي ويستقبل القبلة في التشهّد مع الإمكان ، فأمّا الإقامة فلا تجوز إلّا وهو قائم على الأرض مع عدم المانع (٩). وفي «المقنعة» لا بأس أن يؤذّن الإنسان جالساً إذا كان ضعيفاً في جسمه وكان طول القيام يتعبه ويضرّه أو كان راكباً جادّاً في مسيره ولمثل ذلك من الأسباب ولا يجوز له الإقامة إلّا وهو قائم متوجّه إلى القبلة مع الاختيار (١٠). وفي «النهاية» لا يقيم إلّا وهو قائم مع الاختيار (١١). وعن «المقنع» وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلّا من قيام (١٢). وعن «المهذّب» وجوب القيام والاستقبال فيهما على من صلّى جماعة إلّا لضرورة (١٣). والسيّد
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٧١.
(٢) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٤.
(٣) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ٢٧.
(٤) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.
(٥) كتحرير الأحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٣٥ س ٢٦.
(٦) المراسم : في الأذان والإقامة ص ٦٨.
(٧) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٨.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٥ و ٦ و ١٤ ج ٤ ص ٦٣٥ ٦٣٦.
(٩) الناقل هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٤.
(١٠) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٩.
(١١) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.
(١٢) المقنع : في الأذان والإقامة ص ٩١.
(١٣) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٨٩.