.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والمفاتيح (٢)» وغيرها (٣).
وفي «المبسوط» عبارات : أحدها أنّه يكره الأذان في الصومعة ، والثانية أنّه يستحبّ أن يكون المؤذّن على موضع مرتفع ، والثالثة أنّه لا فرق بين أن يكون الأذان على المنارة أو الأرض ولا يجوز أن تعلى على حائط المسجد (٤). وقال الطوسي في «الوسيلة» يستحبّ القيام ورفع الصوت في المأذنة ويكره التأذين في الصومعة (٥). وقد فهم المصنّف في «المنتهى والمختلف» أنّ الشيخ مخالف حيث نقل فيهما عباراته الثلاث ، ثمّ قال في «المختلف» : الوجه استحبابه في المنارة (٦). وفي «المنتهى (٧)» الوجه استحباب العلوّ ، للأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير مرتفعة وأنّه لو لا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثاً ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «يا بلال أعل فوق الجدار (٨)». وقال في «المنتهى» : ولا ينافيه قول أبي الحسن عليهالسلام حين سئل عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟ «إنّما كان يؤذّن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأرض ولم يكن يومئذٍ منارة (٩)».
ويمكن الجمع بين كلام الشيخ كما في «الذكرى» بأنّ المرتفع مخصوص
__________________
(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ٤.
(٢) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج ١ ص ١٢٠.
(٣) كالحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٤٣.
(٤) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٦ و ٩٨.
(٥) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.
(٦) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٣.
(٧) لم نجد في المنتهى ما حكاه عنه في الشرح فإنّ الموجود فيه قوله : والأولى ما اخترناه من استحباب العلوّ ، ثم قال : ويؤيّده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان .. إلى آخر ما حكاه عنه من قصّة رسول الله صلىاللهعليهوآله مع بلال. ويحتمل ، وليس ببعيد ، سقوط العبارة المحكية بتفصيلها أو بإجمالها بين كلمة «العلوّ» وجملة «يؤيّده» فتأمّل جيّداً ، راجع المنتهى : ج ٤ ص ٤٠١.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٧ ج ٤ ص ٦٤٠.
(٩) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٦ ج ٤ ص ٦٤٠.