.................................................................................................
______________________________________________________
ممدوح والبرقي (١) ثقة على الصحيح فالحديث (٢) معتبر والأجر الوارد في الخبر ظاهر في الاجرة والارتزاق ليس أجر أذانه ، بل هو من جهة فقره واستحقاقه وليس الدليل منحصراً في خبر زيد رحمهالله تعالى كما ظنّه في «مجمع البرهان (٣)» ، على أنّه لا مانع من الاستدلال به ، لاعتضاده بما عرفت ، واشتماله على ما ليس بحجّة إن سلّم لا يخرجه عن الحجّية كما هو مقرّر في محلّه.
وفي «نهاية الإحكام (٤) وكشف الالتباس» إذا استأجره افتقر إلى بيان المدّة ولا يكفي أن تقول استأجرتك لتؤذّن في هذا المسجد في أوقات الصلوات كلّ شهرٍ بكذا. قالا : ولا تدخل الإقامة في الاستئجار للأذان ولا يجوز الاستئجار على الإقامة ، إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإنّ فيه كلفة بمراعاة الوقت (٥). قلت : ولعلّه لذلك اقتصر الأكثر على ذكر الأذان.
وفي «المدارك (٦)» أنّ ذلك غير جيّد ، إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة ، انتهى.
وتنقيح البحث أن يقال إنّ مورد الأخبار إنّما هو الأذان الإعلامي ، لأنّ الأمر به لم يتعلّق بشخصٍ بعينه وإنّما هو من قبيل المستحبّات الكفائية ، وأمّا أذان الصلاة وإقامتها فالخطاب بهما إنّما توجّه إلى المصلّي نفسه والاكتفاء بفعل غيره عنه يحتاج إلى دليل. نعم قام الدليل (٧) بالنسبة إلى الإمام بأنّه يجوز أن يؤذّن له
__________________
ابن عبد الملك النوفلي فلم يذكروا بمدحٍ ولا ذمٍّ ، بل صرّحوا في حسن بن محمد بن سهل بأنّه ضعيف ، فراجع جامع الرواة وتنقيح المقال وغيرهما.
(١) الظاهر أنّ المراد من البرقي هو محمد بن خالد وهو المصرّح بتوثيقه الكشّي والنجاشي.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٦٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج ٨ ص ٩١.
(٤) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٨.
(٥) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٦.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٦٥٩.