.................................................................................................
______________________________________________________
«المبسوط (١)» يعطى شيئاً من بيت المال. وقد فهم المصنّف في «التحرير (٢)» أنّ المراد بالشيء في عبارة «المبسوط» الاجرة حيث قال : وفي «المبسوط» يجوز أخذ الاجرة من بيت المال ، انتهى. وفي «المنتهى (٣) والتحرير (٤)» أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ وفي الاجرة نظر ، لكنّه في تجارة «التحرير (٥)» حكم بتحريم الاجرة من دون تأمّل. ولم أجد غير هؤلاء ممّن قد خالف أو تردّد ، لكن كلام السيّد يحتمل إرادة التحريم أو يكون مراده بالاجرة الرزق كما احتمل ذلك المصنّف في «المختلف (٦)». وما فهمه في «التحرير (٧)» بعيد جدّاً. وقد حمل جماعة (٨) الاجرة في عبارة «الشرائع» على الرزق (الارتزاق خ ل). وفي «المدارك (٩)» أن لا مقتضي لذلك. قلت : المقتضي لذلك تصريحه في تجارة «الشرائع (١٠)» بتحريم أخذ الاجرة عليه وجواز الارتزاق من بيت المال ، مضافاً إلى الإجماع والأخبار المنجبرة بالشهرة ، على أنّ في العدّة (١١) الإجماع على العمل برواية السكوني والنوفلي (١٢)
__________________
(١) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٨.
(٢) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ١٠.
(٣) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٣٢.
(٤) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ١٠ و ١١.
(٥) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج ١ ص ١٦٢ س ٤.
(٦) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٤.
(٧) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ١٠.
(٨) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٦.
(٩) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٦.
(١٠) شرائع الإسلام : في المحرّم من التجارة ج ٢ ص ١١.
(١١) عدّة الاصول : في التعادل والتراجيح ج ١ ص ٣٨٠ (طبع بيروت).
(١٢) النوفلي لقبٌ لعدّةٍ من رواة الأخبار ، واحدٌ منهم وثّقه النجاشي والعلّامة صريحاً وهو أبو محمد عبد الله بن الفضل بن عبد الله ببّه ابن الحرث بن نوفل وهو يروي عن الصادق عليهالسلام ، وأمّا الباقين وهم أحمد بن محمد بن موسى بن الحرث بن عون بن عبد الله بن الحرث بن نوفل وحسن بن محمد بن سهل وحنين بن زياد وعلي بن محمد بن سليمان النوفلي وهو يروي عن العسكريّين عليهماالسلام ومحمد بن قاسم النوفلي ويحيى بن فضل النوفلي ويزيد