.................................................................................................
______________________________________________________
وقد نصّ جماعة (١) على أنّه لا فرق في الاجرة بين كونها من معيّن أو من أهل البلد أو من محلّة أو بيت المال ، بل في «حاشية الإرشاد (٢)» نفي الخلاف عن ذلك. وعن القاضي انّه نصّ على أنّه لا يجوز أخذ الاجرة عليه إلّا من بيت المال (٣). وقد يظهر ذلك أو يلوح من «المبسوط والشرائع والمنتهى» كما يأتي ، وردّ بأنّه إن جاز أخذ الاجرة منه أي بيت المال فأولى أن تجوز من غيره وإن لم تجز من غيره فأولى أن لا تجوز منه (٤) ، انتهى. ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه.
هذا وذهب السيّد (٥) فيما نقل والكاشاني (٦) إلى أنّ أخذ الاجرة عليه مكروه. وفي «الذكرى (٧) والمدارك (٨) والبحار (٩)» وتجارة «مجمع البرهان (١٠)» انّه متّجه. ونقله في الأخيرين (١١) عن «المعتبر» ولعلّهما فهما ذلك من قوله فيه : ولا أقلّ من الكراهة. وقد سمت كلام القاضي من جواز أخذ الاجرة عليه من بيت المال. وفي «الشرائع (١٢)» تعطى الاجرة من بيت المال إذا لم يجد من يتطوّع. وفي
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج ٣ ص ٢١٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب المتاجر ج ٤ ص ٣٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج ٨ ص ٩٣.
(٢) حاشية الإرشاد : في مقدّمات التجارة ص ١١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٣) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٠ ٩١.
(٤) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٠.
(٥) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٣٤.
(٦) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٢٠.
(٧) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢٣.
(٨) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٦.
(٩) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦١.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج ٨ ص ٩٢.
(١١) لم نجد حكاية ما ذكره عن المعتبر إلّا في البحار ، فراجع البحار : ج ٨٤ ص ١٦١ ومجمع الفائدة والبرهان : ج ٨ ص ٩٢ ٩٣.
(١٢) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج ١ ص ٧٥.