.................................................................................................
______________________________________________________
وذكروا ذلك في مسألة حكاية الأذان ، وذكره في «التذكرة» في مباحث الجمعة. وهو ظاهر كلّ من جوّز حكايته.
وفي «نهاية الإحكام (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) والمسالك (٥)» انّه إذا لم يتطوّع الأمين ووجد فاسق يتطوّع رزق الأمين. ونفى عنه البأس في «التذكرة» وقال فيها : لو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذّن واحد رزق ما يندفع به الحاجة (٦). وفي «نهاية الإحكام» لو تعدّدت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عدد من المؤذّنين يحصل بهم الكفاية ويتأدّى الشعار ، ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظراً لبيت المال ورزق الكلّ لئلّا تتعطّل المساجد (٧). هذا وروي في «الدعائم» عن علي عليهالسلام أنّه قال : «من السحت أجر المؤذّن» يعني إذا استأجره القوم لهم ، وقال : «لا بأس أن يجري عليه من بيت المال (٨)».
__________________
(١) نهاية الإحكام : في اللواحق ج ١ ص ٤٢٧.
(٢) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢٣.
(٣) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) لم يصرّح في جامع المقاصد على المحكي في الشرح إلّا بالمفهوم والالتزام ، فإنّه بعد أن حكم بجواز الرزق للمؤذّن من بيت المال قال : هذا إذا لم يوجد المتطوّع به فإن وجد لم يجز تقديم غيره إلّا أن يكون غير المتطوّع مشتملاً على المرجّحات دون الآخر فالجواز حينئذٍ ، انتهى ، جامع المقاصد : ج ٢ ص ١٧٧. وذلك من جهة دلالة قوله «مشتملاً على المرجّحات» على المحكي لأنّ أعلى المرجّحات هو العدالة وأعلى الذموم والاقداح هو الفسق ، فإذا وجد أمين عادل غير متطوّع يرجّح على المتطوّع الفاسق ، هذا هو المستفاد من عبارته.
(٥) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٨٦.
(٦) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٢.
(٧) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٧.
(٨) دعائم الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٤٧.