.................................................................................................
______________________________________________________
من عبارة «الذكرى» ويأتي نقلها ، نعم استثنى في «المصباح» فيما نقل الشهادتين من جواز عدم الاستقبال (١). وفي «الجُمل (٢) والانتصار» لم يتعرّض لذلك. وفي «المقنعة (٣) والنهاية (٤)» إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل ، بل في «المقنعة» أنّه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الإمكان. وقد سمعت كلام الكاتب. وقد صرّح في «السرائر (٥)» وغيرها (٦) أنّه يتأكّد الاستحباب في الشهادتين. وفي «المدارك (٧) والمفاتيح (٨)» يدلّ عليه الصحيح. واقتصر في «المعتبر» على نسبة استحباب الاستقبال في الأذان (٩) وتأكّده في الإقامة إلى الشيخ وعلى نسبة وجوبه في الإقامة إلى علم الهدى من دون ترجيح لأحدهما.
وليعلم أنّه في «الذكرى (١٠)» بعد أن نقل الإجماع على استحباب الاستقبال في الأذان وأنّه في الإقامة آكد نقل عن المرتضى والمفيد إيجابه يعني في الإقامة كما هو الظاهر من كلامه ، فهو إمّا غير معتدّ بخلافهما لحصول القطع له بخلافه أو يكون مراده الإجماع على فضل الاستقبال ، فتأمّل.
__________________
ففي الأوّل لم يتعرّض لأصل المسألة فضلاً عن حكاية الوجوب عن السيّد والمفيد ، مُضافاً إلى أنّ الإجماع المحكيّ عنه في الشرح لم نجده فيه ، وأمّا الذكرى المطبوع جديداً فالإجماع على استحباب الاستقبال في الأذان والإقامة موجودٌ فيه ، إلّا أنّه إنّما ادّعاه عنهما في خصوص الإقامة لا في الأذان ، فراجع الذكرى المطبوع قديماً : ص ١٧٠ والمطبوع جديداً : ج ٣ ص ٢٠٦.
(١) الناقل هو المحقّق في المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.
(٢) بل في الجُمل تعرّض له كما مرَّ في هامش ٣٢ تفصيلاً.
(٣) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٩.
(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.
(٥) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١١.
(٦) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٤٤.
(٧) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٣.
(٨) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٧.
(٩) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٠٦.