.................................................................................................
______________________________________________________
بين الظهرين والعشاء والغداة.
وفي «الروض (١) وكشف اللثام (٢)» انّ الركعتين من نوافل الفرض أو غيرها كما في أخبار. وفي «الحدائق (٣)» حمل مطلق الأخبار على مقيّدها ونزّلها على نوافل الفرض وقال : إنّ المشهور بين الأصحاب هو استحباب الفصل بالركعتين في الظهرين والغداة كما تشعر به جملة من الروايات ، انتهى حاصل كلامه.
وقد اعترف الشهيد (٤) وأكثر من تأخّر (٥) عنه بعدم الظفر بنصّ لخصوص السجدة والخطوة. وقال جماعة (٦) : إنّ السجدة جلسة وزيادة راجحة. وفي «البحار (٧) والوافي (٨)» نقلاً عن كتاب «فلاح السائل» للسيّد المقدّس العابد المجاهد الزاهد رضيّ الدين ابن طاووس أنه روى عن التلعكبري بإسناده عن الأزدي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول لأصحابه : من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : ربّ لك سجدت خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله تعالى : ملائكتي وعزّتي وجلالي لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين». وبإسناده عن ابن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : رأيته أذّن ثمّ أهوى ثمّ سجد سجدتين بين الأذان والإقامة. فلمّا رفع رأسه قال : يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّها وقال : من أذّن ثمّ سجد فقال
__________________
(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٥ س ٦.
(٢) كشف اللثام : في كيفيّة الأذان ج ٣ ص ٣٧٩.
(٣) الموجود في الحدائق هو التصريح بنفي المشهور حمل المطلق على المقيّد في المقام وأنّهم حملوا الأخبار المقيّدة على الأفضلية بخلاف ما في الشرح ، فإنّ ظاهر المحكيّ فيه هو أنّ المشهور حملوا الإطلاق على المقيّد ، فراجع الحدائق : ج ٧ ص ٤١٤ ٤١٥.
(٤) راجع ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٤١.
(٥) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٦ س ٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٧٩.
(٦) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٥ س ٩.
(٧) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٤٨ ج ٨٤ ص ١٥٢.
(٨) الوافي : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٦٦٥٤ ج ٧ ص ٥٨٩.