.................................................................................................
______________________________________________________
والغداة فإنّه أفضل من الجلوس بغير صلاة (١) ، انتهى. ونحوه (ومثله خ ل) ما في «نهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والنفلية (٦)» ولعلّهم استندوا في ذلك إلى ما رواه الشيخ في «مجالسه» بإسناده عن زريق «قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من السنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة. ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر (٧)».
وقال في «البحار» : وأمّا الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مرَّ. وكأنّه أراد المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة ، قال : ولذا خصّ الشهيد في «الذكرى» تبعاً لأكثر الروايات بالظهرين ، وأمّا صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجر فلذا لم يذكر في الأخبار (٨) ، انتهى. قلت : في حديث أذان الصبح «قال عليهالسلام : السنّة أن تنادي به مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان (٩)». وهذا الحديث رواه الشيخ (١٠) بطريق صحيح. وهو حجّة على المفيد والشهيد. وقال الشيخ البهائي (١١) : الفصل بالركعتين إنّما هو في الظهر فقط. ولعلّه لأنّ الأذان عنده لا يكون إلّا بعد دخول وقت العصر وعند ذلك يخرج وقت النافلة ، وقد تقدّم الكلام في ذلك (١٢). وظاهر الأكثر عدم الفرق بين الظهرين والعشاء والغداة.
__________________
(١) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ١٠٢.
(٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٧.
(٣) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١١.
(٤) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.
(٥) البيان : في كيفية الأذان والإقامة ص ٧٣.
(٦) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨ ١٠٩.
(٧) أمالي الشيخ الطوسي : المجلس التاسع والثلاثون ح ١٤٣٠ ص ٦٩٥.
(٨) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٣٨.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٦٧.
(١٠) تهذيب الأحكام : باب الأذان والإقامة ح ١٧٧ ج ٢ ص ٥٣.
(١١) لم نعثر على هذا الكلام لا بالصراحة ولا بالظهور ، فراجع الحبل المتين.
(١٢) تقدم بحثه في الكلام على الاقتصار على الاقامة في عصري الجمعة والعرفة في صفحات ٣٨٣ إلى ٣٩٤ فراجع.