.................................................................................................
______________________________________________________
الأصحاب. وفي «الذكرى (١)» أيضاً في آخر الفصل نسبة الفصل بالخطوة إلى المعظم. وفي «مجمع البرهان (٢)» انّ الفصل بالسجدة والخطوة مشهور. واقتصر في «الفقيه (٣)» على ذكر الفصل بالجلسة. وعن القاضي أنّ الجلسة يمسّ فيها بيده الأرض (٤) كصريح خبر «الدعائم (٥)» المرسل الوارد في خصوص الفصل بين أذان المغرب وإقامتها.
وفي «السرائر (٦)» انّ الفصل بالجلسة والسجدة والخطوة للمنفرد. وفي «جُمل العلم (٧) والمراسم (٨)» انّ السجدة والخطوة لغير الإمام. وفي «المقنعة (٩)» انّهما لغير المؤذّن في جماعة. وقد صرّح الأكثر (١٠) أنّ السجدة أفضل.
وفي «المقنعة (١١) والمراسم (١٢) والسرائر (١٣)» انّ الفصل بالركعتين للمؤذّن في جماعة إماماً كان أو مأموماً. وفي «المقنعة» أيضاً انّ الفصل بالركعتين في الظهرين خاصّة ، وأمّا العشاء والغداة فلا ، وإنّما يجلس فيهما إلّا أن يكون عليه قضاء نافلة فليجعل ركعتين منها بين الأذان والإقامة في هاتين الصلاتين وهما العشاء الآخرة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٤١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٨٩٩ ج ١ ص ٢٩١.
(٤) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٠.
(٥) دعائم الإسلام : في ذكر الأذان والإقامة ج ١ ص ١٤٥.
(٦) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٣ ٢١٤.
(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.
(٨) المراسم : في الأذان والإقامة ص ٦٩.
(٩) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ١٠١.
(١٠) منهم المفيد في المقنعة : في الأذان والإقامة ص ١٠١ ، والشيخ في النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧ ، والسرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٤.
(١١) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ١٠٢.
(١٢) المراسم : في الأذان والإقامة ص ٦٩.
(١٣) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٤.