والتأنّي في الأذان ، والحدر في الإقامة. والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين ،
______________________________________________________
والتضعيف فإنّ فيها شائبة الإعراب والكلام معها غير مجزوم. وفي «الروض» لو فرض ترك الوقف أصلاً سكن أواخر الفصول أيضاً ترجيحاً لفضيلة ترك الإعراب على المشهور من حال الدرج (١). وفي «مجمع البرهان» انّ في الخبر إشارة إلى جواز الوقف بمجرّد حذف الحركة (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتأنّي في الأذان والحدر في الإقامة) لا نعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى (٣) والتذكرة (٤)» وأكثر المتأخّرين كما في «البحار (٥)» قالوا : إنّ المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلاً وبالتأنّي إطالتها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين) ذهب إليه علماؤنا كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨)» ونسبه في «المدارك (٩)» إلى المشهور. وفي «الذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) والكفاية (١٢)» نسبة الفصل بالسجدة والخطوة والسكتة إلى
__________________
(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ١٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٢.
(٣) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٣.
(٥) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٨.
(٦) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٢.
(٧) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨٩.
(٨) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٥.
(٩) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٦.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٢.
(١١) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٥.
(١٢) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٢٦.