وهذه في الإقامة آكد.
______________________________________________________
الاعتبار من ضيق الوقت ومخالفة العامّة ، فتوفّرت شرائط العمل وصلحت لتخصيص العمومات وطرح خبر الجريري الواقفي المشتمل على سعدان بن مسلم المجهول وعلى العبيدي ، وفيه ما فيه ، على أنّه قابل للتأويل أو الحمل على التقية. وأمّا خبر «فلاح السائل» فضعيف بالحسن بن معاوية بن وهب كما أنّ خبر «الدعائم» الّذي سلف مرسل معضل. وما قيل (١) لعلّ المراد في خبر ابن فرقد جواز الاكتفاء بالنفس وإن كان الإتيان بالجلوس أفضل فضعفه ظاهر ، لأنّ قضية الاستثناء عدم القعدة في المغرب ، سلّمنا وما كان ليكون لكن في الروايات الاخر التي حكى عنها السيّد المقدّس (٢) والإجماع بلاغ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهذه في الإقامة آكد) في «جامع المقاصد (٣)» انّ المشار إليه بهذه يمكن أن يكون ما ذكره من الترتيب وما بعده من الاستقبال وترك الإعراب إلى آخره ، ويمكن أن يراد به مجموع ما دلّ عليه الكلام السابق في المطلب الثاني والثالث من الصفات ، لأنّ بعض الصفات كالطهارة والقيام أيضاً آكد وفيه بُعد ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٤)» هذه الامور المشتركة بينهما المذكورة من أوّل الفصل في الإقامة آكد فاستحبابها * آكد. قال : ويندرج في استحبابها ** استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة واستئنافها إذا نام أو اغمي عليه ، وكون المقيم عدلاً مبصراً بصيراً بالوقت آكد لاتّصالها بالصلاة
__________________
(*) أي الإقامة.
(**) أي الإقامة.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٦ س ١٠.
(٢) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٧.
(٣) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٧.
(٤) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٨٠.