.................................................................................................
______________________________________________________
الغداة (١). وقد سمعت حكمه عندهم في العشاء. وعن النخعي أنّه يستحبّ في جميع الصلوات (٢). وأمّا أصحابنا رضي الله تعالى عنهم ففي «النهاية» لا يجوز التثويب (٣). وفي «الوسيلة (٤)» يحرم كما سمعت آنفاً. وفي «السرائر (٥)» الإجماع على حرمته بالمعنى الأوّل والثالث. واستدلّ عليه بعد الإجماع بانتفاء الدليل على شرعيّته وبالاحتياط ، قال : لأنّه لا خلاف في أنّه لا ذمّ على تركه ، فهو إمّا مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة.
وفي «الانتصار (٦) والناصريات (٧)» الإجماع على تحريمه بالمعنى الأوّل والثاني كما يتضح ذلك لمن أمعن النظر في آخر كلامه ، لكنّ الشهيد في «الذكرى (٨)» نسب إليه في الكتابين القول بالكراهة. وتبعه على ذلك أبو العباس (٩) والصيمري (١٠) وجماعة من المتأخّرين (١١). وفي «المختلف (١٢)» نسبة ذلك إلى الانتصار وكأنّهم إنّما لحظوا أوّل كلامه.
__________________
(١) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨١.
(٢) نقله عنه في المجموع : ج ٣ ص ٩٨.
(٣) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧.
(٤) تقدم كلامه في ص ٤٩٥.
(٥) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٢.
(٦) الانتصار : في الأذان والإقامة ص ١٣٧ ١٣٨.
(٧) الناصريات : كتاب الصلاة المسألة ٦٩ ص ١٨٣ ١٨٤.
(٨) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٨.
(٩) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥٢.
(١٠) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١١) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٧ س ٢ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤١٩.
(١٢) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣١.