.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التهذيبين (١)» إجماع الطائفة على ترك العمل بالأخبار المتضمّنة للتثويب. وفي «الحبل المتين» الإجماع على ترك التثويب (٢).
وفي «الخلاف» الإجماع على كراهته بالمعنى الثاني (٣). وفي «كشف اللثام (٤)» انّ في الخلاف أيضاً الإجماع على حرمته بالمعنى الأوّل ولم أجد ذلك في تلخيصه ، نعم فيه الإجماع على أنّه بدعة في العشاء (٥).
وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» انّه بالمعنى الأوّل بدعة عندنا في شيء من الصلوات ، لكنّه في «التذكرة» بعد أن ذكر هذه العبارة قال في فرع آخر : وكما أنّه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره ، وينفي غيره مذهب أكثر علمائنا (٩) ، انتهى فتأمّل.
وفي «جامع المقاصد (١٠)» أعرض الأصحاب عن الأخبار الواردة فيه ، وقد نقل الإجماع جماعة (١١) على أنّه لا حرج في قوله للتقية لا في اعتقاده. هذا تمام الكلام في الإجماعات.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٧ في عدد فصول الأذان .. ذيل الحديث ٢٢٢ ج ٢ ص ٦٢ ، الاستبصار : باب عدد الفصول في الأذان والإقامة ذيل الحديث ١١٤٦ ج ١ ص ٣٠٨.
(٢) الحبل المتين : في الأذان والإقامة ص ٢٠٨.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٩ المسألة ٣٣.
(٤) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٨٤.
(٥) تلخيص الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٩ المسألة ٣١.
(٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٧.
(٧) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٥.
(٨) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٩.
(١٠) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٩٠.
(١١) منهم العلّامة في المختلف : في الأذان ج ٢ ص ١٣١ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٨.