.................................................................................................
______________________________________________________
هذا بالنسبة إلى مَن ظاهره تخصيص هذه الكلمة بأذان المخالف «كالشرائع (١)» وغيرها (٢) ، وأمّا من أطلق أو ظاهره تخصيصها بالمؤمن إن فهمنا ذلك فالأمر واضح لا يحتاج إلى بيان بعد ما سمعت. وكذا إذا فهمنا من جميع العبارات إرادة المخالف أو العموم.
ويبقى الكلام في أنّ مشترط الإيمان هل اشترطه لنقصان أذان المخالف أم لكونه مخالفاً؟ والظاهر ما استظهرناه وما لعلّه يلوح من عبارة «النفلية» في أحد وجوهها من أنّ الاعتداد بأذان المخالف إنّما هو إذا حكاه وأتى بالمتروك ، فالخبر لا يقبل التنزيل عليه وليس في كلامهم إشارة إليه. قال في «النفلية» ويسقطان عن الجماعة بأذان من يسمعه الإمام متمّاً أو مخلّا مع حكايته متلفّظاً بالمتروك (٣) ، انتهى فتأمّل.
وإمّا بأن يقال كما في «الروض (٤) والمسالك (٥) والمدارك (٦)» : إنّ أذان المخالف وإن كان غير معتدّ به إلّا أنّ الإتيان بما يتركه مستحبّ برأسه إقامة لشعار الحقّ بحسب الإمكان ولا تنافيه إعادة الأذان ، ثمّ قال في «المدارك» هذا حسن لو ثبت دليله. قلت : لعلّ دليله عموم استحباب حكاية الأذان ، فإتمام الناقص لا بدّ منه عند الحكاية وأنّ الأصحاب كما سلف لم يستثنوا حكاية أذان المخالف واستثنوا حكاية أذان غيره ، وإنّما استثنوا من حكاية أذان المخالف الأذان الثاني يوم الجمعة. وهذا ممّا يبعد حمل عبارة الكتاب على إرادة المؤذّن المؤمن خاصّة.
لكن قد يقال على هذا التوجيه إنّ قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان
__________________
(١) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.
(٢) الإرشاد : في الأذان ج ١ ص ٢٥١.
(٣) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة في الأذان ص ١٠٨.
(٤) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٨ س ٦.
(٥) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٤.
(٦) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٣.